دون أخواتهم ، وإليه ذهب الأسود وعلقمة والنخعي وأبو ثور .
وكان باقي الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث
" للذكر مثل حظ الأنثيين " .
وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والأم لأنهما تجمعان سببين ، وكان
يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن : للبنت النصف ، ولبنات الابن الأضر بهن من
المقاسمة أو السدس والباقي لبني الابن ، وكذلك في أخت لأب وأم وإخوة
وأخوات لأب يجعل للأخت للأب والأم النصف ، وللأخوات للأب الأضر بهن
من المقاسمة والسدس ، ويجعل الباقي للأخوة للأب وكذلك مع البنت أو
الأخت للأب والأم دونه ، وبه قال أبو ثور .
وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث
" للذكر مثل حظ الأنثيين " وعندنا الباقي يرد على البنت وقد مضى الخلاف فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 78
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٨