أخماسا ، ومع الإخوة على غير الأم أرباعا ، ولو كان أحدهما فالرد أرباعا ، ومع
الاثنين فصاعدا أخماسا .
ولو كان مع الأبوين والبنتين فصاعدا أو البنت زوج أو زوجة دخل
النقص على البنت أو البنات ، ولو كان هناك ذكر أخذ كل ذي فرض فرضه
الأدنى وقسم الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان مع البنت وأحد
الأبوين زوج أو زوجة فالرد على البنت وأحدهما أرباعا ، ولو كان ذكر أخذ كل
ذي فرض فرضه الأدنى والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان مع أحد
الأبوين والبنتين فصاعدا زوجة فالرد على البنتين وأحدهما أخماسا ، ولو كان مع
الأبوين زوج أو زوجة فللأم الثلث ولكل من الزوجين حقه الأعلى والباقي للأب ،
ومع الإخوة للأم السدس .
وأولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين على رأي ، ويمنعون من
يتقرب بهم وبهما ، والأقرب يمنع الأبعد ولكل نصيب من يتقرب به على رأي ،
فلبنت الابن مع ابن البنت الثلثان ، ولولد البنت واحدا أو أكثر ذكرا أو أنثى
النصف وحده ومع الأبوين ، ويرد عليه معهما أو أحدهما ، ولولد الابن واحدا أو
أكثر ذكرا أو أنثى المال لو انفرد ، ويقسم أولاد البنات حقهم للذكر مثل حظ
الأنثيين كأولاد البنين .
ويحبى الولد الأكبر بثياب البدن والخاتم والسيف والمصحف ، وعليه قضاء
ما عليه من صلاة وصيام بشرط عدم السفه وفساد الرأي ، ووجود غير ما ذكر ، ولو
كان الأكبر أنثى أعطي أكبر الذكور ، ولو تعدد الأكبر تشاركوا ، وقيل :
الاختصاص مع التقويم .
ولا يرث الجد والجدة مع الأبوين ، وتستحب الطعمة لهما بالسوية أو
لأحدهما إذا زاد النصيب عن السدس ، بسدس الأصل ، فللجد أو الجدة أو لهما من
الأب ، وله أو لها أو لهما من الأم مع الأبوين خاصة الثلث منهما ، ومع الإخوة لمن
كان من قبل الأب من نصيبه السدس ، ومع الزوج لمن كان من قبل الأم من
الينابيع الفقهية — صفحة 175
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٥