فصاعدا مع عدم الولد الذكر والأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب مع عدم
الأخ من قبله ، والثلث للأم مع عدم الحاجب وللأخوين فصاعدا من قبلها ،
والربع للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه ، والسدس لكل واحد من الأبوين
مع الولد وإن نزل والأم مع الإخوان للأب أو للأب والأم مع الأب والأخ من
قبلها ، والثمن للزوجة مع الولد .
ولا ميراث بالتعصيب ، فالفاضل للمساوي غير ذي الفرض وإلا رد عليه ، إلا
للزوج والزوجة ، ولا عول بل يدخل النقص بدخول الزوج أو الزوجة خاصة
على البنت أو البنات ، أو الأب أو من يتقرب به ، أو به وبالأم .
وأسباب الميراث أمران :
النسب ومراتبه ثلاث ، والسبب وهو قسمان : زوجية وولاء ، وأقسام الولاء
ثلاثة .
الثاني :
أعلى المراتب : الآباء والأولاد ولا مشارك إلا الزوج والزوجة :
فللأب المنفرد المال ، وللأم المنفردة الثلث والباقي رد عليها ، ولو اجتمعا
فللأم الثلث وله الباقي ، ويحجب منه ومن الرد إلى السدس بالأخوين فصاعدا من
قبل الأب أو الأب والأم ، أو الأخ والأختين أو أربع أخوات كذلك بشرط فقد
الموانع ووجود الأب ، ولا يحجب الحمل ولا أولادهم ولا أقل من أربع من
الخناثى .
ولا يرث الإخوة ، وللابن المنفرد المال ، ولو كثروا تساووا ، وللبنت النصف
والباقي رد ، وللابنتين الثلثان والباقي رد ، ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل
حظ الأنثيين ، ولو اجتمع معهم الأبوان فلكل واحد السدس والباقي لهم على
التفصيل وللواحد معهم السدس ، ولو كانوا إناثا فلهما السدسان ولهن الباقي
بالسوية ، ولو كانت واحدة فلها النصف ولهما السدسان والباقي يرد عليهم
الينابيع الفقهية — صفحة 174
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٤