كتاب المواريث
وفيه فصول :
الأول :
مخرج السهام الستة خمسة ، النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة
والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية ، فإن انقسمت الفريضة من
غير كسر وإلا فاضرب عدد من انكسرت الفريضة في حقه فيها إن لم يكن بين
نصيبهم وعددهم وفق ، وإلا فاضرب الوفق من العدد ، وإن تعدد من انكسرت
عليه ، فإن كان بين سهام كل فريق وعدده ، وفق ، فرد كل فريق إلى جزء الوفق
وإن كان البعض كذلك فرده خاصة .
وإن لم يكن شئ منها كذلك فاجعل كل عدد بحاله ، فإن كانت الأعداد
متماثلة فاضرب أحدها ، وإن تداخلتا أي يفني الأقل الأكثر مرتين أو مرارا
ولا يتجاوز الأقل النصف فاضرب الأكثر ، وإن وافقا أي اللذان إذا أسقط أقلهما من
الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من الواحد فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر ،
والقائم في الفريضة وإن تباينا أي لا يعدهما إلا الواحد فاضرب أحدهما في الآخر ، والقائم
في الفريضة .
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل والبنت إلا مع أخرى أو ذكر ،
والأخت للأب والأم أو للأب مع عدم الأقرب والمشارك ، والثلثان للبنتين
الينابيع الفقهية — صفحة 173
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٣