المفيد في المقنعة وأبو جعفر الطوسي ومصنف الوسيلة في الوسيلة ، ولم أقف في
التهذيب وغيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه . وقال الشيخ محمد بن إدريس :
ثمنه لمن غرم .
وإذا حلف الإنسان أو نذر أو عاهد الله تعالى أن يتصدق بشئ وجب عليه
أن يتصدق به إذا كان الأولى الصدقة به ، فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه
ذلك .
والربا وغيره من المغصوب إذا علم الإنسان مقداره ولم يعلم صاحبه يجب
الصدقة به ، فإن علم صاحبه رده إليه ، وإن لم يعلم مقداره صالحه عليه ، وإن لم
يعلم صاحبه ولا علم مقداره أخرج منه الخمس إلى مستحق الخمس وحل له
التصرف في الباقي .
فصل
[ مواضع استحباب الصدقة ]
يستحب الصدقة في ثمانية وعشرين موضعا :
الصدقة عن نوافل الليل ونوافل النهار عن كل ركعتين بمد لكل مسكين ،
فإن لم يقدر على ذلك فمد لكل أربع ركعات ، فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل
ومد لصلاة النهار .
وزكاة مال التجارة على الصحيح من المذهب ، وقال جماعة من أصحابنا
بوجوبها .
وزكاة ما يدخل المكيال والميزان من الحبوب إذا بلغ كل جنس النصاب
عدا الأجناس التسعة المتقدم ذكرها .
وزكاة مال الدين إذا كان تأخيره في ذمة المستدين من قبل من له الدين ،
فإذا بذله المستدين وامتنع المدين من قبضه تعين له وكان أمانة في يد المستدين ،
فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا حصلت شروط الزكاة وبلغ نصابا من
الينابيع الفقهية — صفحة 46
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦