تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
المفيد في المقنعة وأبو جعفر الطوسي ومصنف الوسيلة في الوسيلة ، ولم أقف في التهذيب وغيره على حديث يتضمن تصدقه بثمنه . وقال الشيخ محمد بن إدريس : ثمنه لمن غرم . وإذا حلف الإنسان أو نذر أو عاهد الله تعالى أن يتصدق بشئ وجب عليه أن يتصدق به إذا كان الأولى الصدقة به ، فإن لم يكن كذلك فلم يجب عليه ذلك . والربا وغيره من المغصوب إذا علم الإنسان مقداره ولم يعلم صاحبه يجب الصدقة به ، فإن علم صاحبه رده إليه ، وإن لم يعلم مقداره صالحه عليه ، وإن لم يعلم صاحبه ولا علم مقداره أخرج منه الخمس إلى مستحق الخمس وحل له التصرف في الباقي . فصل [ مواضع استحباب الصدقة ] يستحب الصدقة في ثمانية وعشرين موضعا : الصدقة عن نوافل الليل ونوافل النهار عن كل ركعتين بمد لكل مسكين ، فإن لم يقدر على ذلك فمد لكل أربع ركعات ، فإن لم يقدر فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار . وزكاة مال التجارة على الصحيح من المذهب ، وقال جماعة من أصحابنا بوجوبها . وزكاة ما يدخل المكيال والميزان من الحبوب إذا بلغ كل جنس النصاب عدا الأجناس التسعة المتقدم ذكرها . وزكاة مال الدين إذا كان تأخيره في ذمة المستدين من قبل من له الدين ، فإذا بذله المستدين وامتنع المدين من قبضه تعين له وكان أمانة في يد المستدين ، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة إذا حصلت شروط الزكاة وبلغ نصابا من
الينابيع الفقهية — صفحة 46 | علي أصغر مرواريد