الذهب والفضة أو الإبل أو البقر أو الغنم خاصة .
وزكاة الخيل السائمة إذا حال عليها الحول : في العتيق ديناران وفي
البرذون دينار واحد .
وزكاة الحلي المحرم لبسه ، مثل حلي النساء على الرجال وحلي الرجال
على النساء ، والفطرة لمن لا يجد النصاب من الأموال التسعة ، وزكاة المال
الغائب إذا لم يتمكن منه ومضى عليه حول أو أحوال يستحب له إذا عاد إليه أن
يزكيه لسنة واحدة .
وزكاة سبائك الذهب والفضة إذا كان قربها من النار قبل أن يحول عليهما
الحول وهما مضروبان دراهم ودنانير .
والصدقة بالضغث من الثمار يوم صرامها وجذاذها ، والصدقة بالجفنة أو
الجفنتين من الغلات يوم حصادها ، والصدقة عند صلاة الحاجة وهي ستون صاعا
على كل مسكين صاع ، جاء به خبر صحيح في باب الأغسال المسنونة من
التهذيب .
والصدقة يوم الجمعة ، والصدقة يوم عرفة ، والصدقة يوم العيدين والصدقة
يوم الغدير ، روي في التهذيب : إن الدرهم فيه بألف ألف درهم .
والصدقة بكفن الميت إذا كان فقيرا ، والصدقة على المؤمن بما يتمكن من
أداء الواجب وفعل المندوب والتوسع على عياله ، والصدقة عند المرض ،
والصدقة عند خوف السلطان أو عدو ، والصدقة عند الخروج إلى السفر ،
والصدقة بالتمر إذا فرع من الحج وأراد الخروج من مكة يستحب له أن يشتري
بدرهم تمرا ويتصدق به ، والأضحية والشاة إذا حلق رأسه ، والشاة إذا أراد أن
يدخل البيت قبل أن يحلق بعد الإحلال من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على
أصح القولين ، والشاة إذا نسي التقصير حتى يهل بالحج على أصح القولين .
والصدقة على السائلين على الأبواب ، والصدقة بوزن شعر المولود ذهبا أو
فضة يوم السابع من ولادته ، والعقيقة ، وذهب المرتضى إلى وجوبها .
الينابيع الفقهية — صفحة 47
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧