تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
الذهب والفضة أو الإبل أو البقر أو الغنم خاصة . وزكاة الخيل السائمة إذا حال عليها الحول : في العتيق ديناران وفي البرذون دينار واحد . وزكاة الحلي المحرم لبسه ، مثل حلي النساء على الرجال وحلي الرجال على النساء ، والفطرة لمن لا يجد النصاب من الأموال التسعة ، وزكاة المال الغائب إذا لم يتمكن منه ومضى عليه حول أو أحوال يستحب له إذا عاد إليه أن يزكيه لسنة واحدة . وزكاة سبائك الذهب والفضة إذا كان قربها من النار قبل أن يحول عليهما الحول وهما مضروبان دراهم ودنانير . والصدقة بالضغث من الثمار يوم صرامها وجذاذها ، والصدقة بالجفنة أو الجفنتين من الغلات يوم حصادها ، والصدقة عند صلاة الحاجة وهي ستون صاعا على كل مسكين صاع ، جاء به خبر صحيح في باب الأغسال المسنونة من التهذيب . والصدقة يوم الجمعة ، والصدقة يوم عرفة ، والصدقة يوم العيدين والصدقة يوم الغدير ، روي في التهذيب : إن الدرهم فيه بألف ألف درهم . والصدقة بكفن الميت إذا كان فقيرا ، والصدقة على المؤمن بما يتمكن من أداء الواجب وفعل المندوب والتوسع على عياله ، والصدقة عند المرض ، والصدقة عند خوف السلطان أو عدو ، والصدقة عند الخروج إلى السفر ، والصدقة بالتمر إذا فرع من الحج وأراد الخروج من مكة يستحب له أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به ، والأضحية والشاة إذا حلق رأسه ، والشاة إذا أراد أن يدخل البيت قبل أن يحلق بعد الإحلال من العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على أصح القولين ، والشاة إذا نسي التقصير حتى يهل بالحج على أصح القولين . والصدقة على السائلين على الأبواب ، والصدقة بوزن شعر المولود ذهبا أو فضة يوم السابع من ولادته ، والعقيقة ، وذهب المرتضى إلى وجوبها .
الينابيع الفقهية — صفحة 47 | علي أصغر مرواريد