نزهة الناظر
فصل
[ عدد الصدقات الواجبة ]
يجب الصدقة بستة عشر شيئا :
زكاة الأموال التسعة ، وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر
والغنم والذهب والفضة ، إذا حصلت شروط الزكاة .
والفطرة الواجبة على من كان عنده نصاب من الأموال التسعة المذكورة ،
وهدي القارن ، وهدي المتمتع ، وهدي المصدود بالعدو عن الحج ، وهدي
المحصور بالمرض عنه ، ولقطة الحرم بعد تعريفها سنة ، والكفارات الواجبة ، وثمن
تراب الصياغة إذا لم يعرف صاحبه فإن عرفه وجب تسليمه إليه .
ودية رأس الميت إذا قطع بعد موته ، ودية ما قطع من أعضائه ، ودية
جرحه ، وقيمة العبد إذا قتله مولاه تؤخذ منه ويتصدق ، بها جاء به حديث عن أبي
عبد الله عليه السلام في سنده سهل بن زياد وهو ضعيف ، ومحمد بن الحسن بن
شمون وهو غال ، والمعتمد في ذلك إجماع الإمامية .
وإذا وطئ الإنسان ما يركب على ظهره ، مما لا يقع عليه الزكاة في الأغلب ،
كالفرس والبغل والحمار وما أشبه ذلك ، وجب عليه التعزير وقيمته لمالكه ،
وإخراج ذلك الحيوان إلى بلد آخر وبيعه وتصدق ثمنه - على ما ذكره الشيخ
الينابيع الفقهية — صفحة 45
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٥