تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
نزهة الناظر فصل [ عدد الصدقات الواجبة ] يجب الصدقة بستة عشر شيئا : زكاة الأموال التسعة ، وهي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة ، إذا حصلت شروط الزكاة . والفطرة الواجبة على من كان عنده نصاب من الأموال التسعة المذكورة ، وهدي القارن ، وهدي المتمتع ، وهدي المصدود بالعدو عن الحج ، وهدي المحصور بالمرض عنه ، ولقطة الحرم بعد تعريفها سنة ، والكفارات الواجبة ، وثمن تراب الصياغة إذا لم يعرف صاحبه فإن عرفه وجب تسليمه إليه . ودية رأس الميت إذا قطع بعد موته ، ودية ما قطع من أعضائه ، ودية جرحه ، وقيمة العبد إذا قتله مولاه تؤخذ منه ويتصدق ، بها جاء به حديث عن أبي عبد الله عليه السلام في سنده سهل بن زياد وهو ضعيف ، ومحمد بن الحسن بن شمون وهو غال ، والمعتمد في ذلك إجماع الإمامية . وإذا وطئ الإنسان ما يركب على ظهره ، مما لا يقع عليه الزكاة في الأغلب ، كالفرس والبغل والحمار وما أشبه ذلك ، وجب عليه التعزير وقيمته لمالكه ، وإخراج ذلك الحيوان إلى بلد آخر وبيعه وتصدق ثمنه - على ما ذكره الشيخ
الينابيع الفقهية — صفحة 45 | علي أصغر مرواريد