تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وخبر جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكرهما يدلان عليه أيضا . مسألة 16 : إذا قال : لفلان على ألف قضيتها ، فقد اعترف بألف ، وادعى قضاءها فلا يقبل منه إلا ببينة ، وللشافعي في قبول ذلك منه قولان : أحدهما - وهو الصحيح - مثل ما قلناه ، والثاني يقبل قوله كما يقبل إذا قال : على ألف إلا تسعين . دليلنا : أن إقراره بالألف مجمع عليه ، ووجوب قبول قوله في القضاء يحتاج إلى دليل . مسألة 17 : إذا غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين فاحتضنتهما هي أم غيرها ، بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منهما فرخان فالكل للمغصوب منه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن باضت عنده بيضتين فاحتضنت الدجاجة واحدة منهما فلم يتعرض الغاصب لها كان للمغصوب منه ما يخرج منها ، وإن أخذ الأخرى فوضعها هو تحتها أو تحت غيرها فخرج منها فروج كان الفروخ للغاصب وعليه قيمتها . دليلنا : أن ما يحدث عند الغاصب على العين المغصوبة فهو للمغصوب منه لأن الغاصب لا يملك بفعله شيئا ، ومن ادعى أنه إذا تعدى ملكه فعليه الدلالة لأن الأصل بقاء ملك المغصوب منه . مسألة 18 : إذا كان في يد رجلين ، كبير بالغ مجهول النسب ، فادعياه مملوكا فالقول قوله بلا خلاف فإن اعترف لهما فإنه مملوك لهما بلا خلاف ،
الينابيع الفقهية — صفحة 71 | علي أصغر مرواريد