تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شهادة الفرع لا تسقط شهادة الفرع ، والحاكم كالأصل وهؤلاء كالفرع ويجب أن يسقطا . وعندنا أن شهادة الفرع لا تسقط بل تقبل شهادة أعدلهما وفي أصحابنا من قال : بل تقبل شهادة الفرع دون الأصل لأن الأصل منكر . مسألة 20 : لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوه إذا ثبت أنه كتابه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك به علم ، والعمل بذلك اقتفاء بغير علم . مسألة 21 : قد بينا أنه لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما فإنه لا يجوز العمل به . وقال أهل العراق والشافعي : إن قامت البينة على ثبوته عمل به ، ولا يعمل به إذا لم تقم البينة وإن كان مختوما . وقال قضاة البصرة الحسن وسوار وعبد الله بن الحسن العنبري : أنه إذا وصل مختوما حكم به وأمضاه ، وهو إحدى الروايتين عن مالك . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء لأن هذه فرع عليها . مسألة 22 : من أجاز كتاب قاض إلى قاض إذا قامت به البينة ففي كيفية تحمل الشهادة اختلفوا . فقال أبو حنيفة والشافعي : لا يصح إلا بعد أن يقرأ الحاكم الكتاب على الشهود ويشهدهم على نفسه بما فيه ، ولا يصح أن يدرجه ثم يقول لهما : اشهدا علي بما فيه ، ولا يصح هذا التحمل ولا يعمل به . وقال أبو يوسف : إذا ختمه بختمه وعنونه جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا