ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا ، ولو نذر
عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة على خلاف .
والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى ، فلو أعتقه وبيده مال
فالمال للمولى وإن علم به ولم يستثنه ، ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ،
ولو أعتق بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه
وأعتقت ، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب .
ولو أعتق الحبلى فالوجه عدم عتق الحمل إلا أن يعتقه بالنصوصية .
وعمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به والإقعاد أسباب في العتق ، وكذا
إسلام العبد وخروجه قبل مواليه .
ولو مات ذو المال وله مملوك وارث لا غير اشترى من مولاه وأعتق وأعطي
الباقي .
الثالث : التدبير :
وهو أن يقول : أنت رق في حياتي حر بعد وفاتي ، من الكامل القاصد ،
فينعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية ، وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن
الدين .
ولو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل ، أما لو تجدد الحمل من
مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا .
ولو رجع في تدبير الأم قيل : لا يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، والأقرب
أن رجوعه في تدبير الأم خاصة ليس رجوعا في تدبير الأولاد ، ولو رجع في
تدبيرها صح الرجوع .
وولد المدبر من مملوكه مدبر ، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه ،
وينعتقون من الثلث ، فإن عجز استسعوا .
وإباق المدبر إبطال للتدبير .
الينابيع الفقهية — صفحة 383
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٣