تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
ولو نذر عتق كل عبد له قديم عتق من ملكه ستة أشهر فصاعدا ، ولو نذر عتق أول مملوك يملكه فملك جماعة استخرج بالقرعة على خلاف . والعبد لا يملك شيئا وإن ملكه مولاه على الأقوى ، فلو أعتقه وبيده مال فالمال للمولى وإن علم به ولم يستثنه ، ولو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ولو أعتق بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قوم عليه حصة شريكه وأعتقت ، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب . ولو أعتق الحبلى فالوجه عدم عتق الحمل إلا أن يعتقه بالنصوصية . وعمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به والإقعاد أسباب في العتق ، وكذا إسلام العبد وخروجه قبل مواليه . ولو مات ذو المال وله مملوك وارث لا غير اشترى من مولاه وأعتق وأعطي الباقي . الثالث : التدبير : وهو أن يقول : أنت رق في حياتي حر بعد وفاتي ، من الكامل القاصد ، فينعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية ، وله الرجوع متى شاء ، وهو متأخر عن الدين . ولو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل ، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا . ولو رجع في تدبير الأم قيل : لا يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، والأقرب أن رجوعه في تدبير الأم خاصة ليس رجوعا في تدبير الأولاد ، ولو رجع في تدبيرها صح الرجوع . وولد المدبر من مملوكه مدبر ، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه ، وينعتقون من الثلث ، فإن عجز استسعوا . وإباق المدبر إبطال للتدبير .
الينابيع الفقهية — صفحة 383 | علي أصغر مرواريد