تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وينعقد بالمشتركة إذا غلبت على الله كالرب والخالق والبارئ والرازق ، بخلاف ، غير الغالب كالموجود والقادر والسميع والبصير ، وعقدها ابن الجنيد بهما ، وتنعقد بجلال الله وعظمته وكبريائه ، وبقوله : لعمر الله ، وحق الله على الأقوى ، إذا قصد به الله الحق أو المستحق للإلهية ، ولو قصد به ما يجب على عباده لم ينعقد به ، ولو أطلق فالأقرب الانعقاد لأن الاستعمال في الأولين أغلب ، ولو قال : والحق فوجهان مرتبان وأولى بالانعقاد ، لأنه وإن اشترك إلا أنه في الله أغلب كالرحيم والعليم والحنان . ولو قال : أقسمت أو حلفت أو أقسم أو أحلف ، لم يكن يمينا حتى يذكر المقسم به ، ولو قال : أردت الأخبار ذين ، ولو قال : أشهد بالله فهو يمين عند الشيخ لاستعماله في أيمان اللعان ، بخلاف أغرم بالله لعدم ثبوته شرعا ولا عرفا . ولا عبرة بالظهار والعتاق والطلاق أو أيمان البيعة ، أو قوله : هو كافر أو يعبد الصنم أو يا هناه أو لا أب لشانئك ، وقول ابن الجنيد في الطلاق والعتاق والصدقة متروك . والحلف بالبراءة من الله أو من رسوله أو أحد الأئمة عليهم السلام حرام ، وفي وجوب الكفارة به أو بالحنث خلاف ، وأوجب الشيخان بالحنث به كفارة ظهار ، والحلبي تجب به بمجرد القول إذا لم يعلقه على شرط ، وابن إدريس لا يوجب شيئا . وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن الحسن الصفار : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله ، وقال الصدوق : لو قال : إن كلم ذا قرابة فعليه المشي إلى بيت الله عز وجل وكلما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله ، فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين ، وقولنا لتحقيق احتراز من يمين اللغو فإنه لم يقصد بها التحقيق . والقصد شرط عندنا وإن نطق بالصريح ، فلو حلف الغافل أو الساهي أو الغضبان بما يرفع القصد لم ينعقد ، واحتراز من يمين المكره ويمين المناشدة مثل
الينابيع الفقهية — صفحة 162 | علي أصغر مرواريد