قوم : لا يسقط لان السن كله موضع إصابة وليس فيه أقرب وأبعد .
الخامسة : رمى أحدهما فأصاب الهدف ثم رمى الآخر فأصاب الهدف أيضا
وكان في القرب إلى الغرض سواء ، قال قوم : تناصلا ، لان أحدهما ليس بأقرب .
السادسة : الساقط ما وقع بين يدي الغرض ، والقاسط ما وقع من أحد
الجانبين ، والخارج ما جاوز الغرض من فوق ، وينبغي أن ينظر إلى الأقرب إلى
الغرض ويسقط ، به ما كان أبعد من أي جانب كان من جميع جهاته ، لأنه إذا كان
الساقط ما يقرب فالخارج كذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 287
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٧