تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
قوم : لا يسقط لان السن كله موضع إصابة وليس فيه أقرب وأبعد . الخامسة : رمى أحدهما فأصاب الهدف ثم رمى الآخر فأصاب الهدف أيضا وكان في القرب إلى الغرض سواء ، قال قوم : تناصلا ، لان أحدهما ليس بأقرب . السادسة : الساقط ما وقع بين يدي الغرض ، والقاسط ما وقع من أحد الجانبين ، والخارج ما جاوز الغرض من فوق ، وينبغي أن ينظر إلى الأقرب إلى الغرض ويسقط ، به ما كان أبعد من أي جانب كان من جميع جهاته ، لأنه إذا كان الساقط ما يقرب فالخارج كذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 287 | علي أصغر مرواريد