كتاب الجهاد وهو من أعظم أركان الإسلام ، قال الله تعالى : إن الله اشترى من المؤمنين
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله .
وعن النبي صلى الله عليه وآله : فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل
الله فليس فوقه بر .
وفي الفاخر : إن الملائكة تصلي على المتقلد بسيفه في سبيل الله حتى يضعه ،
ومن صدع رأسه في سبيل الله غفر الله له ما كان قبل ذلك من ذنب .
وهو فرض كفاية على البالغ العاقل ، الحر الذكر ، الصحيح من المرض ،
السليم من العمى والإقعاد ، والشيخوخة المانعة من القيام ، والفقر .
ويتعين بتعيين الإمام أو قصور القائمين بدونه وبالنذر وشبهه .
وللأبوين والمدين مع الحلول واليسار المنع ، وقال الحسن : تسقط طاعتهما
وطاعة الغريم عند الاستنفار ، وحمل على التعيين .
ومن عجز بنفسه وتمكن من إقامة غيره مقامه وجب عند الشيخ وابن
إدريس ، ولو قدر فأقام غيره مقامه سقط عنه ، إلا أن يعينه الإمام ، ويجوز الاستئجار
للجهاد عندنا .
وإنما يجب بشرط دعاء الإمام العادل أو نائبه ، ولا يجوز مع الجائر اختيارا ،
إلا أن يخاف على بيضة الإسلام - وهي أصله ومجتمعة - من الاصطلام ، أو يخاف
الينابيع الفقهية — صفحة 221
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢١