تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
كتاب الجهاد جهاد الكفار فرض في شرع الإسلام ، وهو فرض على الكفاية إذا قام من في قيامه كفاية سقط عن الباقين . ولوجوبه شروط : أولها وجود إمام عادل أو من نصبه إمام عادل للجهاد ، ويكون من وجب عليه ذكرا بالغا كامل العقل صحيح الجسم حرا ، ولا يجوز أن يكون شيخا ليس به نهضة ولا له قدرة للجهاد . ومتى اختل شرط من ذلك سقط فرضه ، إلا ما كان على وجه دفع العدو عن النفس أو الإسلام . والمرابطة مستحبة ، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما ، فإذا زاد على ذلك كان جهادا ، وتصير المرابطة واجبة بالنذر . فصل

فيمن يجاهد من الكفار

كل من خالف الإسلام وأنكر الشهادتين وجب جهاده وقتاله ، وهم ينقسمون قسمين : أحدهما لا يرجع عنهم إلا أن يسلموا أو يقبلوا الجزية ويلتزموا شرائط الذمة ، وهم اليهود والنصارى والمجوس ، وإذا قبلوا الجزية وضعها الإمام على حسب ما