تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وإن أطلق النذر ولم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو يصوم ثلاثين يوما . ومتى نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجزئه ، فإن نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر ، ومن نذر أن يصوم حينا صام ستة أشهر . ومن نذر أن يصوم بمكة أو المدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا وجب عليه أن يحضره ، فإن حضره وصام بعضه ولم يمكنه المقام جاز له الخروج ويقضي إذا عاد إلى أهله ما فاته . إذا نذر أن يصوم مثلا الخميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه عن رمضان لم يجب عليه القضاء للنذر لأنه لا دليل عليه ، وإن صامه بنية النذر وقع عن رمضان ولا قضاء عليه أيضا . وإن نذر أن يصوم غدا وكان غدا الأضحى ولم يعلم لم يلزمه قضاؤه ، والأحوط قضاؤه . وإن نذر أن يصوم لا على وجه القربة بل على جهة اليمين ومنع النفس لم ينعقد نذره بحال . وأما المسنون : فجميع أيام السنة إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وأكثر ثوابا مثل ثلاثة أيام كل شهر أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير ، وصوم يوم الغدير ويوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب ، ويوم مولد النبي عليه السلام ، وهو يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ، وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وصوم يوم عاشوراء على وجه الحزن والمصيبة ، وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وأول يوم من ذي الحجة ، وأول يوم من رجب ، ورجب كله ، وشعبان كله ، وصوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وأما الصوم القبيح فعشرة أيام : يوم الفطر ويوم الأضحى ، ويوم الشك