مسألة [ 55 ] : لو انتبه المحتلم ثاني مرة في رمضان ، هل يحرم عليه النوم أم
لا ؟ ولو ترك الغسل تهاونا فطلع الصبح هل تلزمه الكفارة أم لا ؟ وهل انتباهه
أول مرة يحسب أم لا ؟ لا .
مسألة [ 56 ] : الصائم إذا صام مندوبا وحصل له من يفطره ، هل الأفضل له
الإفطار أم لا ؟ وهل يشترط أن يكون سوى له طعاما أم لا ؟ ولو كانت الدعوة ولو
على تمرة أو زبيبة أو أقل هل يكون الأفضل له الإفطار أو الصوم ؟
الجواب : بل إذا دعي إلى طعام كره له الإمساك ، ومع الإفطار لا ينقص من
ثوابه شئ .
مسألة [ 57 ] : لو قدر على صوم الشهرين منفردين ، هل يجب عليه أم لا ؟ نعم .
مسألة [ 58 ] : لو صام الإنسان واجب له بدل ودعاه إنسان إلى طعام ، هل
الأفضل الإفطار في المندوب أم لا ؟ لا .
مسألة [ 59 ] : المحبوس الجاهل برؤية الهلال يتوخى شهرا ويصومه متتابعا
فإن أفطر في أثنائه هل يستأنف أم لا ؟ لا .
مسألة [ 60 ] : الجاهل بتحريم تناول الأكل في رمضان ما حكمه ؟ قال : يكفر
أحوط .
مسألة [ 61 ] : المتهاون الذي يقضي ويكفر ، هو أن يتضيق رمضان إلا عن فعل
الفائت من الشهر أو الشهر كله ولم يفعل ، والمتواني الذي يقضي لا غير ، هو أن
يعزم على القضاء دائما ، وحكم الناسي كالأول وكذا الجاهل .
الينابيع الفقهية — صفحة 205
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٥