تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ه‍ - إذا حج به الولي له إلزامه بالصوم وهو أقوى للصحة . مسألة [ 69 ] : يعذر الجاهل بالتحريم في الكفارات والحدود إلا كفارة الصيد . مسألة [ 70 ] : قال دام ظله : حكم الحائض والنفساء والمسافر في تهاون قضاء رمضان إلى رمضان آخر كالمريض . مسألة [ 71 ] : قال دام ظله : الأكل والشرب في رمضان فعلان متغايران ، وقال أيضا : لا يبرأ الولي بقضاء الأجنبي عن الميت الصوم والصلاة تبرعا . مسألة [ 72 ] : قال : لو أكره الإنسان زوجته في قضاء رمضان بعد الزوال تحمل عنها الكفارة على الأحوط . مسألة [ 73 ] : صوم المضيف مع عدم نهي الضيف مكروه ومع نهيه حرام . مسألة [ 74 ] : قال : النية في الصوم إن كانت في الليل فهي شرط وإن كانت في النهار فهي جزء . مسألة [ 75 ] : لو وطأ زوجته في رمضان جاهلا بوجوب الكفارة لا تجب الكفارة ويعذر هنا . مسألة [ 76 ] : لو أنشأ سفرا فقصر من موضعه ثم رجع إلى بلده أو إلى حيث يشاهد الجدران ، فإن كان المقصورة صلاة لم يعدها لموافقتها أمر الشارع ، وإن كان صوما جاز له التناول سواء كان قبل الزوال أو بعده لفساد الصوم بالإفطار