ه - إذا حج به الولي له إلزامه بالصوم وهو أقوى للصحة .
مسألة [ 69 ] : يعذر الجاهل بالتحريم في الكفارات والحدود إلا كفارة الصيد .
مسألة [ 70 ] : قال دام ظله : حكم الحائض والنفساء والمسافر في تهاون
قضاء رمضان إلى رمضان آخر كالمريض .
مسألة [ 71 ] : قال دام ظله : الأكل والشرب في رمضان فعلان متغايران ،
وقال أيضا : لا يبرأ الولي بقضاء الأجنبي عن الميت الصوم والصلاة تبرعا .
مسألة [ 72 ] : قال : لو أكره الإنسان زوجته في قضاء رمضان بعد الزوال
تحمل عنها الكفارة على الأحوط .
مسألة [ 73 ] : صوم المضيف مع عدم نهي الضيف مكروه ومع نهيه حرام .
مسألة [ 74 ] : قال : النية في الصوم إن كانت في الليل فهي شرط وإن كانت
في النهار فهي جزء .
مسألة [ 75 ] : لو وطأ زوجته في رمضان جاهلا بوجوب الكفارة لا تجب
الكفارة ويعذر هنا .
مسألة [ 76 ] : لو أنشأ سفرا فقصر من موضعه ثم رجع إلى بلده أو إلى حيث
يشاهد الجدران ، فإن كان المقصورة صلاة لم يعدها لموافقتها أمر الشارع ، وإن
كان صوما جاز له التناول سواء كان قبل الزوال أو بعده لفساد الصوم بالإفطار
الينابيع الفقهية — صفحة 207
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٧