تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
مسألة [ 62 ] : لو أكره الزوج الذي دخل من السفر زوجته على الجماع يعزر حسب ولا كفارة عليه ولا عليها ، قال : يتحمل عنها . مسألة [ 63 ] : لو جامع ثم نام ثم انتبه وجامع ثم نام وجامع ثالثة ثم نام وطلع الفجر عليه ، فلا شئ عليه . مسألة [ 64 ] : لو عرض الخوف قصر في الصوم ولو كان حاضرا . مسألة [ 65 ] : لو أعطاه شيئا يفطر عليه مثلا وأفطر على غيره لا يجوز له أكله بعد ذلك ، وإذا ظن أنه صائم مثلا وأعطاه شيئا للإفطار ولم يكن صائما لا يجوز له أكله بعد ذلك . مسألة [ 66 ] : كثير الشك في النيات كصوم رمضان لا تجب عليه النية بعد خروج وقتها . مسألة [ 67 ] : لو صام المريض مع جهله بوجوب الإفطار القضاء أولى ، والناسي كالعالم ، وحكم جاهل وجوب القصر في صلاة الخوف حكم المسافر ، بل أولى بلا اختلاف . مسألة [ 68 ] : قوله : صوم الصبي المميز صحيح ، وتظهر الفائدة في مواضع : أ - إذا صام عن أبيه هل يجزئ أم لا ؟ ب - إذا فطره وهو صائم هل يحصل له ثواب من فطر صائم أم لا ؟ ج - إذا نذر شيئا للصائمين هل يدخل في النذر وتبرأ ذمة الناذر أم لا ؟ د - هل يستحق ثوابا على صومه أو عوضا .
الينابيع الفقهية — صفحة 206 | علي أصغر مرواريد