مسألة [ 62 ] : لو أكره الزوج الذي دخل من السفر زوجته على الجماع يعزر
حسب ولا كفارة عليه ولا عليها ، قال : يتحمل عنها .
مسألة [ 63 ] : لو جامع ثم نام ثم انتبه وجامع ثم نام وجامع ثالثة ثم نام
وطلع الفجر عليه ، فلا شئ عليه .
مسألة [ 64 ] : لو عرض الخوف قصر في الصوم ولو كان حاضرا .
مسألة [ 65 ] : لو أعطاه شيئا يفطر عليه مثلا وأفطر على غيره لا يجوز له أكله
بعد ذلك ، وإذا ظن أنه صائم مثلا وأعطاه شيئا للإفطار ولم يكن صائما لا يجوز
له أكله بعد ذلك .
مسألة [ 66 ] : كثير الشك في النيات كصوم رمضان لا تجب عليه النية بعد
خروج وقتها .
مسألة [ 67 ] : لو صام المريض مع جهله بوجوب الإفطار القضاء أولى ،
والناسي كالعالم ، وحكم جاهل وجوب القصر في صلاة الخوف حكم المسافر ،
بل أولى بلا اختلاف .
مسألة [ 68 ] : قوله : صوم الصبي المميز صحيح ، وتظهر الفائدة في مواضع :
أ - إذا صام عن أبيه هل يجزئ أم لا ؟
ب - إذا فطره وهو صائم هل يحصل له ثواب من فطر صائم أم لا ؟
ج - إذا نذر شيئا للصائمين هل يدخل في النذر وتبرأ ذمة الناذر أم لا ؟
د - هل يستحق ثوابا على صومه أو عوضا .
الينابيع الفقهية — صفحة 206
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٦