الجواب : لا انعقاد ولا يثابون والمتمتع بها والرجعية زوجة ، قال : يقف على
الإجازة .
مسألة [ 32 ] : القاضي للصوم مطلقا يجوز له تجديد النية قبل الزوال ما لم ينو
عدم الصوم ، وكذا في الناذر أداء أو قضاء والمندوب .
مسألة [ 33 ] : كلما فات الإنسان من صلاة واجبة أو صوم ، وتمكن من فعله ثم
مات وجب على وارثه وهو أكبر أولاده الذكور القضاء عنه مع علمه بذلك أو
بشهادة عدلين ، لا بإقرار الأب لأنه إقرار في حق الغير .
مسألة [ 34 ] : قال : لو كان عليه صوم ، شهران متتابعان ، جاز أن يصوم شهرا
ويوما هذا في النذر والعهد واليمين والكفارة ، وأما لو كان الشهران متعينين فلا
يجوز التفريق .
مسألة [ 35 ] : قال : تلزم الكفارة بالحقنة بالمائع ، قال : يلزمه القضاء حسب .
مسألة [ 36 ] : قال : تتكرر الكفارة بتكرر الوطء ، ومع تخلل التكفير سواء
كان الموجب جماع أو غيره .
مسألة [ 37 ] : لو فاته صوم رمضان ومر عليه رمضانات متعددة ولم يقضه
يكفر عنه مرة واحدة لا غير .
مسألة [ 38 ] : قال : لو ترك النية في شهر رمضان إلى بعد الفجر عامدا لم
يبطل صومه ، بل عليه الإثم ويجدد ويصح إن كان قبل الزوال .
الينابيع الفقهية — صفحة 202
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٠٢