تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الجواب : لا انعقاد ولا يثابون والمتمتع بها والرجعية زوجة ، قال : يقف على الإجازة . مسألة [ 32 ] : القاضي للصوم مطلقا يجوز له تجديد النية قبل الزوال ما لم ينو عدم الصوم ، وكذا في الناذر أداء أو قضاء والمندوب . مسألة [ 33 ] : كلما فات الإنسان من صلاة واجبة أو صوم ، وتمكن من فعله ثم مات وجب على وارثه وهو أكبر أولاده الذكور القضاء عنه مع علمه بذلك أو بشهادة عدلين ، لا بإقرار الأب لأنه إقرار في حق الغير . مسألة [ 34 ] : قال : لو كان عليه صوم ، شهران متتابعان ، جاز أن يصوم شهرا ويوما هذا في النذر والعهد واليمين والكفارة ، وأما لو كان الشهران متعينين فلا يجوز التفريق . مسألة [ 35 ] : قال : تلزم الكفارة بالحقنة بالمائع ، قال : يلزمه القضاء حسب . مسألة [ 36 ] : قال : تتكرر الكفارة بتكرر الوطء ، ومع تخلل التكفير سواء كان الموجب جماع أو غيره . مسألة [ 37 ] : لو فاته صوم رمضان ومر عليه رمضانات متعددة ولم يقضه يكفر عنه مرة واحدة لا غير . مسألة [ 38 ] : قال : لو ترك النية في شهر رمضان إلى بعد الفجر عامدا لم يبطل صومه ، بل عليه الإثم ويجدد ويصح إن كان قبل الزوال .
الينابيع الفقهية — صفحة 202 | علي أصغر مرواريد