تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
كتاب الصوم مسألة 1 : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات " . من أصحابنا من قال : إنما عني به عشرة أيام من المحرم ، وكان الفرض التخيير بين الصوم والإطعام ، ثم نسخ بقوله : شهر رمضان الذي - إلى قوله - فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، فحتم على الصوم لا غير . وقال الشافعي : المراد بالآية شهر رمضان ، إلا أنه نسخ فرض التخيير إلى التضييق . وقال معاذ : المراد به غير شهر رمضان ، وهو ثلاثة أيام في كل شهر كان هذا فرض الناس حين قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة ، ثم نسخ بشهر رمضان . والذي قاله الشافعي أقرب إلى الصواب ، لأن ظاهر الأمر فيها ، وليس فيها أنه كان غير شهر رمضان . وأما التخيير الذي فيها فهو منسوخ بلا خلاف في شهر رمضان ، فينبغي أقل ما في هذا الباب أن يتوقف في المراد بالآية ، ويعتقد أنه إذا كان الفرض غير شهر رمضان فهو منسوخ به ، وإن كان المراد به شهر رمضان فقد نسخ التخيير فيها بلا خلاف .