فلا يجوز في السفر ، وإن صامه كان عليه القضاء .
هذا إذا جمع السفر شروطا ثلاثة : أحدها لا يكون قبيحا ، والثاني أن يكون
يريد ثمانية فراسخ أربعة وعشرين ميلا ، والثالث أن لا يكون ممن ذكرنا أنه يجب
عليه الصوم والتمام في السفر .
ومن شرط الإفطار تبييت النية للسفر من الليل ، فإن لم يبيتها وحدث له رأي
في السفر صام ذلك اليوم ولا قضاء عليه . وإن بيت النية من الليل ولم يتفق له
الخروج إلى بعد الزوال تمم وقضى ذلك اليوم .
ومن خرج إلى السفر لا يفطر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه
أذان مصره .
فصل
في حكم الاعتكاف
الاعتكاف في الشرع عبارة عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة ،
والمواضع التي يصح الاعتكاف فيها أربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي عليه السلام ،
ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة .
ولا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام .
فإذا اعتكف فلا يجوز له أن يقرب النساء بجماع أو قبلة أو مباشرة بشهوة ،
ويجتنب الطيب والجدال والمماراة ، ويجتنب البيع والشراء ولا يخرج من
المسجد إلا لضرورة ، ولا يمشي تحت الظلال مختارا ولا يقعد في غير المسجد
الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي أي موضع شاء منها .
وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا فيه ،
فإذا برئا أعادا الاعتكاف والصوم .
ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان مثل ما يلزم المفطر في شهر
رمضان : إحديهما لأجل الصوم ، والثانية لأجل الاعتكاف . وإن وطئ ليلا كان