تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
فلا يجوز في السفر ، وإن صامه كان عليه القضاء . هذا إذا جمع السفر شروطا ثلاثة : أحدها لا يكون قبيحا ، والثاني أن يكون يريد ثمانية فراسخ أربعة وعشرين ميلا ، والثالث أن لا يكون ممن ذكرنا أنه يجب عليه الصوم والتمام في السفر . ومن شرط الإفطار تبييت النية للسفر من الليل ، فإن لم يبيتها وحدث له رأي في السفر صام ذلك اليوم ولا قضاء عليه . وإن بيت النية من الليل ولم يتفق له الخروج إلى بعد الزوال تمم وقضى ذلك اليوم . ومن خرج إلى السفر لا يفطر حتى تتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره . فصل

في حكم الاعتكاف

الاعتكاف في الشرع عبارة عن اللبث في مكان مخصوص للعبادة ، والمواضع التي يصح الاعتكاف فيها أربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي عليه السلام ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة . ولا يصح الاعتكاف إلا بصوم ، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام . فإذا اعتكف فلا يجوز له أن يقرب النساء بجماع أو قبلة أو مباشرة بشهوة ، ويجتنب الطيب والجدال والمماراة ، ويجتنب البيع والشراء ولا يخرج من المسجد إلا لضرورة ، ولا يمشي تحت الظلال مختارا ولا يقعد في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يصلي أي موضع شاء منها . وإذا مرض المعتكف أو حاضت المرأة خرجا من المسجد الذي اعتكفا فيه ، فإذا برئا أعادا الاعتكاف والصوم . ومتى جامع المعتكف نهارا لزمته كفارتان مثل ما يلزم المفطر في شهر رمضان : إحديهما لأجل الصوم ، والثانية لأجل الاعتكاف . وإن وطئ ليلا كان
الينابيع الفقهية — صفحة 15 | علي أصغر مرواريد