كتاب الصوم
يجب على المكلف المقيم أو شبهه غير الحائض والنفساء ، الإمساك من
طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ، عن الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع
الموجب للغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الحلق ، والبقاء على الجنابة حتى
يطلع الفجر ، ومعاودة النوم ثالثا ، ولو نام غير ناو للغسل وطلع الفجر فسد
وكفر ، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، والارتماس ، والحقنة
بالمائع والجامد على رأي ، والمداوي لجرح بما يصل إلى الجوف مفسد على
رأي ، وقيل : تقطير الدهن في الأذن مفطر ، وكذا قيل : جلوس المرأة في الماء إلى
وسطها في رمضان ، والكفارات والنذر ودم المتعة وبعض الاعتكاف والقضاء ،
ويجب الكفارة المخيرة على رأي ، والقضاء مع تعمد السبعة المتقدمة خاصة على
رأي ، والاختيار في رمضان مع بقاء الوجوب على رأي ، وقضائه بعد الزوال ،
والمعين ، والاعتكاف الواجب ، وبالبواقي القضاء على رأي .
ويجب القضاء مع الإفطار ، وكذب ظن بقاء الليل ، أو التعويل على الغير
مع قدرة المراعاة ، أو ترك قبول قوله في الطلوع معه وإن ظن الكذب أو الظلمة
الموهمة لليل ، ولا يفطر لو غلب على ظنه على رأي ، وتعمد القئ على رأي ،
وبلوغ الماء الحلق في غير الوضوء ، ومعاودة النوم ثانيا .
ولو احتلم نهارا أو نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى ، فلا فساد مطلقا على رأي ،
الينابيع الفقهية — صفحة 133
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٣