تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
كتاب الصوم يجب على المكلف المقيم أو شبهه غير الحائض والنفساء ، الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ، عن الأكل والشرب المعتاد وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الحلق ، والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم ثالثا ، ولو نام غير ناو للغسل وطلع الفجر فسد وكفر ، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، والارتماس ، والحقنة بالمائع والجامد على رأي ، والمداوي لجرح بما يصل إلى الجوف مفسد على رأي ، وقيل : تقطير الدهن في الأذن مفطر ، وكذا قيل : جلوس المرأة في الماء إلى وسطها في رمضان ، والكفارات والنذر ودم المتعة وبعض الاعتكاف والقضاء ، ويجب الكفارة المخيرة على رأي ، والقضاء مع تعمد السبعة المتقدمة خاصة على رأي ، والاختيار في رمضان مع بقاء الوجوب على رأي ، وقضائه بعد الزوال ، والمعين ، والاعتكاف الواجب ، وبالبواقي القضاء على رأي . ويجب القضاء مع الإفطار ، وكذب ظن بقاء الليل ، أو التعويل على الغير مع قدرة المراعاة ، أو ترك قبول قوله في الطلوع معه وإن ظن الكذب أو الظلمة الموهمة لليل ، ولا يفطر لو غلب على ظنه على رأي ، وتعمد القئ على رأي ، وبلوغ الماء الحلق في غير الوضوء ، ومعاودة النوم ثانيا . ولو احتلم نهارا أو نظر إلى امرأة أو استمع فأمنى ، فلا فساد مطلقا على رأي ،