أو أولج في فرج بهيمة ولم ينزل على رأي ، ولو أكل ناسيا فظن الفساد فأكل
متعمدا قضى وكفر على رأي ، ويسقط القضاء عن الكافر الأصلي والمغمى عليه
وإن لم يسبق منه النية على رأي دون الحائض والنفساء والمرتد .
ويقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور على رأي ما تمكن منه أوقات بالسفر
على رواية ، ويتصدق مع عدم الولي عن كل يوم بمد ، وقيل بعكس الترتيب ، ولو
تساووا في السن تساووا فيه على رأي .
ولو كان عليه شهران متتابعان صام شهرا وتصدق عن آخر من مال الميت ،
ويقضي السبعة بدل الهدي مع تمكن الميت على رأي ، وتتكرر الكفارة مع تغاير
الأيام أو المفطر وفي اتحادهما خلاف ، ويقتل في الثالثة ، والمكره لزوجته يتحمل
عنها وفي الأجنبية خلاف ، ولا يفطر ما لا يتعدى كالمضغ والسعوط فيجوز على
رأي .
ويستحب السواك ولو بالرطب .
ويكره التقبيل ، والملاعبة ، والملامسة ، والاكتحال بالمسك ، وإخراج الدم
ودخول الحمام المضعفان ، والرياحين ، والحقنة بالجامد ، وبل الثوب ، وجلوس
المرأة في الماء ، والامتلاء ، والجماع للمفطر .
ويجب النية ، فلا يصح من الكافر ، ويجزئ القربة في رمضان والمعين على
خلاف ، ومعناها أن ينوي صيام رمضان على رأي ، ووقتها الليل على رأي ،
ويجدد الساهي والمصبح يوم الشك بنية الإفطار مع وجوبه إلى الزوال ، وقيل
في النافلة إلى الغروب ، وتقديم نية رمضان عليه ، ويجزئ الواحدة لرمضان ، ويوم
الشك بنية الندب ، ويحرم الوجوب أو التردد على رأي ، وقيل : لو نوى غير
رمضان فيه أجزأ عن رمضان ، ولو نوى إفطار يوم منه ثم جدد قبل الزوال لم
ينعقد ، ولو صام ناويا ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد الأولى انعقد .
ولا يصام الواجب سفرا على رأي إلا المقيد به ، وبدل المتعة والبدنة للمفيض
عامدا قبل الغروب ، والغالب سفره والناوي عشرة والمقيم ثلاثين ، وفي المندوب
الينابيع الفقهية — صفحة 134
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٤