تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
أو أولج في فرج بهيمة ولم ينزل على رأي ، ولو أكل ناسيا فظن الفساد فأكل متعمدا قضى وكفر على رأي ، ويسقط القضاء عن الكافر الأصلي والمغمى عليه وإن لم يسبق منه النية على رأي دون الحائض والنفساء والمرتد . ويقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور على رأي ما تمكن منه أوقات بالسفر على رواية ، ويتصدق مع عدم الولي عن كل يوم بمد ، وقيل بعكس الترتيب ، ولو تساووا في السن تساووا فيه على رأي . ولو كان عليه شهران متتابعان صام شهرا وتصدق عن آخر من مال الميت ، ويقضي السبعة بدل الهدي مع تمكن الميت على رأي ، وتتكرر الكفارة مع تغاير الأيام أو المفطر وفي اتحادهما خلاف ، ويقتل في الثالثة ، والمكره لزوجته يتحمل عنها وفي الأجنبية خلاف ، ولا يفطر ما لا يتعدى كالمضغ والسعوط فيجوز على رأي . ويستحب السواك ولو بالرطب . ويكره التقبيل ، والملاعبة ، والملامسة ، والاكتحال بالمسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، والرياحين ، والحقنة بالجامد ، وبل الثوب ، وجلوس المرأة في الماء ، والامتلاء ، والجماع للمفطر . ويجب النية ، فلا يصح من الكافر ، ويجزئ القربة في رمضان والمعين على خلاف ، ومعناها أن ينوي صيام رمضان على رأي ، ووقتها الليل على رأي ، ويجدد الساهي والمصبح يوم الشك بنية الإفطار مع وجوبه إلى الزوال ، وقيل في النافلة إلى الغروب ، وتقديم نية رمضان عليه ، ويجزئ الواحدة لرمضان ، ويوم الشك بنية الندب ، ويحرم الوجوب أو التردد على رأي ، وقيل : لو نوى غير رمضان فيه أجزأ عن رمضان ، ولو نوى إفطار يوم منه ثم جدد قبل الزوال لم ينعقد ، ولو صام ناويا ثم نوى الإفطار ولم يفطر ثم جدد الأولى انعقد . ولا يصام الواجب سفرا على رأي إلا المقيد به ، وبدل المتعة والبدنة للمفيض عامدا قبل الغروب ، والغالب سفره والناوي عشرة والمقيم ثلاثين ، وفي المندوب
الينابيع الفقهية — صفحة 134 | علي أصغر مرواريد