تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
خلاف . ويصح من المميز والمستحاضة مع الأغسال ، ولا يصح من المريض مع التضرر ، وإن استمر إلى رمضان آخر سقط الأول على رأي ويصدق عنه ، ولو برأ ونوى القضاء فالقضاء بلا كفارة ، ولو تهاون اجتمعا على رأي ، ولا الضيف والمرأة والولد والمملوك ندبا بدون الحاكم . ويعلم رمضان بالهلال شياعا ورؤيته ، ومضي ثلاثين ، وشهادة اثنين مطلقا خاصة على رأي ، والمشتبه يتوخى فإن تقدم أعاد وإلا أجزأ ، والبلاد المتقاربة في حكم واحد دون المتباعدة ، والناسي للجنابة يقضي الصلاة قيل والصوم ، والمسافر يفطر بشرط التبيت على رأي ، ويكفر لو أفطر قبل غيبوبة الأذان أو الجدر ، ولو جهل فهو معذور . وكل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المجرد عنه والقضاء وجزاء الصيد والسبعة في بدل الهدي . ولو أفطر في أثناء المتتابع لعذر بنى ، وإن كان بغيره استأنف ، إلا من وجب عليه شهران فزاد على شهر ، أو شهر مطلقا على رأي فصام خمسة عشر يوما ، والثلاثة في بدل الهدي إذا أفطر الثالث بالعيد خاصة على رأي ، ولا يجب المندوب بالشروع ، والشيخ والشيخة العاجزان يتصدقان عن كل يوم بمد على رأي ، وكذا ذو العطاش مع عدم البرء ، ويقضي معه ولا كفارة على رأي ، وكذا الحامل والمرضع على رأي . ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى وإن كان بدلا من الهدي على رأي أو كان قاتلا في الحرم على رأي ، ونذر المعصية والصمت والوصال وهو صوم يومين بغير إفطار على رأي . ويستحب تمرين الصبيان ، وثلاثة أيام في الشهر ويقضي أو يتصدق مع المشقة ، وأيام البيض ، ويوم الثلاثين من شعبان وإن كان صحوا على رأي ، والغدير ، والمولد ، والمبعث ، والدحو ، وعرفة ، وعاشوراء حزنا ، والمباهلة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 135 | علي أصغر مرواريد