خلاف .
ويصح من المميز والمستحاضة مع الأغسال ، ولا يصح من المريض مع
التضرر ، وإن استمر إلى رمضان آخر سقط الأول على رأي ويصدق عنه ، ولو برأ
ونوى القضاء فالقضاء بلا كفارة ، ولو تهاون اجتمعا على رأي ، ولا الضيف
والمرأة والولد والمملوك ندبا بدون الحاكم .
ويعلم رمضان بالهلال شياعا ورؤيته ، ومضي ثلاثين ، وشهادة اثنين مطلقا
خاصة على رأي ، والمشتبه يتوخى فإن تقدم أعاد وإلا أجزأ ، والبلاد المتقاربة في
حكم واحد دون المتباعدة ، والناسي للجنابة يقضي الصلاة قيل والصوم ،
والمسافر يفطر بشرط التبيت على رأي ، ويكفر لو أفطر قبل غيبوبة الأذان أو
الجدر ، ولو جهل فهو معذور .
وكل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المجرد عنه والقضاء وجزاء الصيد
والسبعة في بدل الهدي .
ولو أفطر في أثناء المتتابع لعذر بنى ، وإن كان بغيره استأنف ، إلا من وجب
عليه شهران فزاد على شهر ، أو شهر مطلقا على رأي فصام خمسة عشر يوما ،
والثلاثة في بدل الهدي إذا أفطر الثالث بالعيد خاصة على رأي ، ولا يجب
المندوب بالشروع ، والشيخ والشيخة العاجزان يتصدقان عن كل يوم بمد على
رأي ، وكذا ذو العطاش مع عدم البرء ، ويقضي معه ولا كفارة على رأي ، وكذا
الحامل والمرضع على رأي .
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى وإن كان بدلا من الهدي
على رأي أو كان قاتلا في الحرم على رأي ، ونذر المعصية والصمت والوصال
وهو صوم يومين بغير إفطار على رأي .
ويستحب تمرين الصبيان ، وثلاثة أيام في الشهر ويقضي أو يتصدق مع
المشقة ، وأيام البيض ، ويوم الثلاثين من شعبان وإن كان صحوا على رأي ،
والغدير ، والمولد ، والمبعث ، والدحو ، وعرفة ، وعاشوراء حزنا ، والمباهلة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 135
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٥