تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما وإلا فلا ، ولو استمر المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد ، ولو برئ بينهما وكان عازما على الصوم قضاه ولا كفارة ، وإن تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد ، وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين . ويجب الإفطار على المريض والمسافر ، فلو صاما لم يجزئهما ، وشرائط قصر الصلاة شرائط قصر الصوم ، والشيخ والشيخة مع عجزهما ، يتصدقان عن كل يوم بمد ، وكذا ذو العطاش ، ويقضي مع البرء ، والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة . ولو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه ، ولو مات بعد استقرار الصوم والفوات بسفر وغيره قضى الولي - وهو أكبر أولاده الذكور - واجبا ، ولو كان وليان تحاصا ، ويقضي عن المرأة ، ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وتصدق من التركة عن كل يوم بمد ، ولو كان عليه شهران قضى الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن الآخر . الباب الخامس : في الاعتكاف : وهو اللبث للعبادة في مسجد مكة ، أو مسجد النبي عليه السلام ، أو جامع الكوفة أو البصرة خاصة . وشرطه : النية والصوم وإيقاعه ثلاثة أيام فما زاد . وهو واجب وندب : فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه ، والندب ما تبرع به ، فإذا مضى يومان وجب الثالث . ولا يخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشييع أخ أو عيادة مريض وصلاة جنازة وإقامة شهادة ، ومع الخروج لا يمشي تحت الظلال ولا يجلس ولا يصلي إلا بمكة ، ويستحب الاشتراط . ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء وشم الطيب والجدال ،