كان مستحلا قتل .
الثالثة : المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة ، والمطاوعة تكفر عن نفسها .
الباب الثالث : في أقسامه :
وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور .
والواجب : شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف
على وجه ، وقضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه .
وأما شهر رمضان فعلامته رؤية الهلال ، أو مضي ثلاثين من شعبان ، أو قيام
البينة بالرؤية .
وشرائط وجوبه سبعة : البلوغ وكمال العقل والسلامة من المرض والإقامة
أو حكمها والخلو من الحيض والنفاس . وشرائط القضاء : البلوغ وكمال العقل
والإسلام . والمرتد يقضي ما فاته من زمان ردته .
ويتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال ، فيتعين .
والمندوب : جميع أيام السنة إلا المنهي عنه . والمؤكد ستة عشر قسما : أول
خميس من كل شهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر الخميس من الثالث ،
ويوم الغدير ، والمباهلة ، ويوم المبعث ، ومولد النبي عليه السلام ، ويوم دحو
الأرض ، وعاشوراء على وجه الحزن ، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وأول
ذي الحجة ، وأول رجب ، ورجب كله ، وشعبان كله ، وأيام البيض ، وكل
خميس ، وجمعة .
ويستحب الإمساك - وإن لم يكن صوما - للمسافر القادم بعد الزوال أو
قبله وقد أفطر ، والمريض إذا برئ كذلك ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ،
والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه .
ولا يصح صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف ، ولا المرأة بدون إذن
الزوج ، ولا الولد بدون إذن الوالد ، ولا المملوك بدون إذن المولى .
الينابيع الفقهية — صفحة 117
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٧