تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
كان مستحلا قتل . الثالثة : المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة ، والمطاوعة تكفر عن نفسها . الباب الثالث : في أقسامه : وهي أربعة : واجب ومندوب ومكروه ومحظور . والواجب : شهر رمضان ، والكفارات ، ودم المتعة ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه . وأما شهر رمضان فعلامته رؤية الهلال ، أو مضي ثلاثين من شعبان ، أو قيام البينة بالرؤية . وشرائط وجوبه سبعة : البلوغ وكمال العقل والسلامة من المرض والإقامة أو حكمها والخلو من الحيض والنفاس . وشرائط القضاء : البلوغ وكمال العقل والإسلام . والمرتد يقضي ما فاته من زمان ردته . ويتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال ، فيتعين . والمندوب : جميع أيام السنة إلا المنهي عنه . والمؤكد ستة عشر قسما : أول خميس من كل شهر ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، وآخر الخميس من الثالث ، ويوم الغدير ، والمباهلة ، ويوم المبعث ، ومولد النبي عليه السلام ، ويوم دحو الأرض ، وعاشوراء على وجه الحزن ، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء ، وأول ذي الحجة ، وأول رجب ، ورجب كله ، وشعبان كله ، وأيام البيض ، وكل خميس ، وجمعة . ويستحب الإمساك - وإن لم يكن صوما - للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ، والمريض إذا برئ كذلك ، والحائض والنفساء إذا طهرتا ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وكذا المغمى عليه . ولا يصح صوم الضيف تطوعا بدون إذن المضيف ، ولا المرأة بدون إذن الزوج ، ولا الولد بدون إذن الوالد ، ولا المملوك بدون إذن المولى .