ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر . وهذه السبعة توجب القضاء
والكفارة .
ويجب القضاء بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع
القدرة عليها ولو أخبره غيره ببقاء الليل ، وقبل الغروب للظلمة الموهمة - ولو
غلب على الظن دخول الليل فلا قضاء - وتقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل ،
ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر ، وتعمد القئ ،
ودخول الماء إلى الحلق للتبرد - دون ماء المضمضة للصلاة - والحقنة
بالمائعات .
ويجب الإمساك عن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليه السلام ،
وفي الارتماس في الماء قولان ، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما
ذكرناه ، ويتأكد في الصوم .
والمندوب : [ ترك ] السعوط ، والكحل بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج
الدم ودخول الحمام المضعفان ، وشم النرجس والرياحين ، والحقنة بالجامد وبل
الثوب على الجسد ، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة ، وجلوس المرأة في الماء .
ولا يفسد الصوم بمص الخاتم ومضغ العلك وذوق الطعام إذا لفظه وزق
الطائر واستنقاع الرجل في الماء .
مسائل :
الأولى : الكفارة لا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد
الزوال ، والاعتكاف على وجه . وما لا يتعين صومه : كالنذر المطلق وقضاء
رمضان قبل الزوال والنافلة ، لا يجب بإفساده شئ .
الثانية : كفارة المتعين : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
مسكينا . وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز
صام ثلاثة أيام . ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة ، ويعزر المفطر ، ولو
الينابيع الفقهية — صفحة 116
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٦