تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر . وهذه السبعة توجب القضاء والكفارة . ويجب القضاء بالإفطار بعد الفجر مع ظن بقاء الليل وترك المراعاة مع القدرة عليها ولو أخبره غيره ببقاء الليل ، وقبل الغروب للظلمة الموهمة - ولو غلب على الظن دخول الليل فلا قضاء - وتقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل ، ومعاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر ، وتعمد القئ ، ودخول الماء إلى الحلق للتبرد - دون ماء المضمضة للصلاة - والحقنة بالمائعات . ويجب الإمساك عن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليه السلام ، وفي الارتماس في الماء قولان ، وكذا الإمساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه ، ويتأكد في الصوم . والمندوب : [ ترك ] السعوط ، والكحل بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفان ، وشم النرجس والرياحين ، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد ، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة ، وجلوس المرأة في الماء . ولا يفسد الصوم بمص الخاتم ومضغ العلك وذوق الطعام إذا لفظه وزق الطائر واستنقاع الرجل في الماء . مسائل : الأولى : الكفارة لا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه . وما لا يتعين صومه : كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال والنافلة ، لا يجب بإفساده شئ . الثانية : كفارة المتعين : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام . ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة ، ويعزر المفطر ، ولو