تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
والمكروه : النافلة سفرا ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو شك الهلال . والمحرم : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشك على أنه من رمضان ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، والوصال ، والواجب في السفر إلا النذر المقيد به ، وبدل دم المتعة ، والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، أو يكون سفره أكثر من حضره ، وهو كل من ليس له في بلده مقام عشرة أيام . مسائل : الأولى : الصوم الواجب ينقسم إلى : مضيق ، وهو رمضان وقضاؤه والنذر والاعتكاف . ومخير ، وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس ، وكفارة رمضان ، وجزاء الصيد . ومرتب ، وهو صوم كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، ودم الهدي ، وكفارة قضاء رمضان . الثانية : كل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المطلق وشبهه ، والقضاء ، وجزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي . الثالثة : كل ما يشترط فيه التتابع إلا إذا أفطر لعذر ، بنى ، وإن كان لغيره استأنف ، إلا من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما ، ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما ، والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق . الباب الرابع : في المعذورين : إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل صومها وتقضيه ، ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته ، ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا وإلا فلا ، والمريض إذا برئ أو قدم المسافر