والمكروه : النافلة سفرا ، والمدعو إلى طعام ، وعرفة مع ضعفه عن الدعاء أو
شك الهلال .
والمحرم : صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ، ويوم الشك على أنه
من رمضان ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، والوصال ، والواجب في السفر
إلا النذر المقيد به ، وبدل دم المتعة ، والبدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب
عامدا ، أو يكون سفره أكثر من حضره ، وهو كل من ليس له في بلده مقام عشرة
أيام .
مسائل :
الأولى : الصوم الواجب ينقسم إلى : مضيق ، وهو رمضان وقضاؤه والنذر
والاعتكاف . ومخير ، وهو صوم كفارة أذى حلق الرأس ، وكفارة رمضان ،
وجزاء الصيد . ومرتب ، وهو صوم كفارة اليمين ، وقتل الخطأ ، والظهار ، ودم
الهدي ، وكفارة قضاء رمضان .
الثانية : كل الصوم يجب فيه التتابع إلا النذر المطلق وشبهه ، والقضاء ،
وجزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي .
الثالثة : كل ما يشترط فيه التتابع إلا إذا أفطر لعذر ، بنى ، وإن كان لغيره
استأنف ، إلا من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما ، ومن وجب
عليه شهر فصام خمسة عشر يوما ، والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي
التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق .
الباب الرابع : في المعذورين :
إذا حاضت المرأة أو نفست أي وقت كان من النهار بطل صومها وتقضيه ،
ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته ، ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون
قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا وإلا فلا ، والمريض إذا برئ أو قدم المسافر
الينابيع الفقهية — صفحة 118
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٨