تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
كتاب الصوم وفيه أبواب : الباب الأول : الصوم هو الإمساك عن المفطرات مع النية ، فإن تعين الصوم كرمضان كفت فيه نية القربة ، وإلا افتقر إلى التعيين . ووقتها الليل ويجوز تجديدها إلى الزوال ، فإذا زالت الشمس فات وقتها ووجب الإمساك في رمضان والمعين ، ثم قضاء . ويجزئ في رمضان نية عن الشهر في أوله ، ويجوز تقديم النية عليه . ويوم الشك يصام - ندبا - عن شعبان ، فإن اتفق أنه من رمضان أجزأ ، ولو أصبح بنية الإفطار ولم يفطر ثم تبين أنه من رمضان جدد النية إلى الزوال ، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضى . ومحل الصوم النهار من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب . الباب الثاني : فيما يمسك عنه : وهو ضربان : واجب وندب . فالواجب : الأكل والشرب والجماع في القبل والدبر والاستمناء وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعديا والبقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر
الينابيع الفقهية — صفحة 115 | علي أصغر مرواريد