تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
إذا أحرم بحجة أو عمرة وهو معتكف لزمه الإحرام ، ويقيم في اعتكافه إلى أن يفرع منه ، ثم يمضى في إحرامه إلا أن يخاف الفوت في الحج فيترك الاعتكاف ثم يستأنف عند الفراع ، غير أن هذا لا يصح عندنا إلا إذا كان في المسجد الحرام فأما في غيره من المساجد التي ينعقد فيها الاعتكاف فلا ينعقد فيها الإحرام لأنها قبل المواقيت . إذا أغمي على المعتكف أياما ثم أفاق لم يلزمه قضاؤه لأنه لا دليل عليه ، وإذا أخرج رأسه إلى بعض أهله فغسلوه لم يبطل اعتكافه لمثل ذلك ، وإن باع واشترى في حال الاعتكاف فالظاهر أنه لا ينعقد لأنه منهي عنه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه . وقال قوم : أخطأ ، ويكون ماضيا . والنظر في العلم ومذاكرة أهله لا يبطل الاعتكاف ، وهو أفضل من الصلاة تطوعا عند جميع الفقهاء ، ولا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب .
الينابيع الفقهية — صفحة 106 | علي أصغر مرواريد