فصل
[ عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم ]
لا يجب على سبعة قضاء ما يفوتهم من الصوم الواجب :
المريض إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر وأكثر من ذلك ،
ثم برئ لا يقضي الأول بل يكفر عن كل يوم بمد من طعام ، فإن برئ فيما بينهما
ولم يقض ثم مرض ولحقه رمضان آخر وهو مريض ، قضى الأول كله إن كان
قد تمكن من قضاء الكل فيما مضى أو بعضه إن كان قد تمكن من قضاء البعض ،
وتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، وقضى الثاني إن كان تمكن من قضائه .
ومن فاته رمضان أو شئ منه بمرض ومات فيه ، سواء استمر به المرض إلى
رمضان آخر أو لا يستمر ، لا يجب القضاء عنه بل يستحب لوليه أن يقضي عنه ولا
كفارة هنا .
والمتمتع إذا عدم الهدي أو ثمنه وأحل المحرم ولم يكن صام الأيام الثلاثة
في الحج لا يجوز له الصوم ، بل يجب عليه الهدي ويستقر في ذمته إلى أن يتمكن
منه .
والكافر ، والشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة العاجزان عنه ، ومن به العطاش لا
يرجى زواله .
الينابيع الفقهية — صفحة 109
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠٩