تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
فصل [ عدم وجوب قضاء ما فات من الصوم ] لا يجب على سبعة قضاء ما يفوتهم من الصوم الواجب : المريض إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان آخر وأكثر من ذلك ، ثم برئ لا يقضي الأول بل يكفر عن كل يوم بمد من طعام ، فإن برئ فيما بينهما ولم يقض ثم مرض ولحقه رمضان آخر وهو مريض ، قضى الأول كله إن كان قد تمكن من قضاء الكل فيما مضى أو بعضه إن كان قد تمكن من قضاء البعض ، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، وقضى الثاني إن كان تمكن من قضائه . ومن فاته رمضان أو شئ منه بمرض ومات فيه ، سواء استمر به المرض إلى رمضان آخر أو لا يستمر ، لا يجب القضاء عنه بل يستحب لوليه أن يقضي عنه ولا كفارة هنا . والمتمتع إذا عدم الهدي أو ثمنه وأحل المحرم ولم يكن صام الأيام الثلاثة في الحج لا يجوز له الصوم ، بل يجب عليه الهدي ويستقر في ذمته إلى أن يتمكن منه . والكافر ، والشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة العاجزان عنه ، ومن به العطاش لا يرجى زواله .