تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 585

مساهمون:

ص٥٨٥
كتاب الصلاة وهي إما واجبة وهي سبع : اليومية والجمعة والعيدين والآيات والطواف والجنائز والملتزم بنذر وشبهه . وإما مندوبة وهي ما عداها . فاليومية خمس : الظهر والعصر والعشاء ، كل واحدة أربع ركعات ، والمغرب ثلاث والصبح ركعتان ، والوسطى هي الظهر عند الشيخ والعصر عند المرتضى ، ولا يجب الوتر . ونوافلها أربع وثلاثون ركعة في فتوى الأصحاب وهو أشهر رواية ، وفي رواية يحيى بن حبيب عن الرضا عليه السلام وأبي بصير عن الصادق عليه السلام : تسع وعشرون ، بنقيصة أربع من سنة العصر . والوتيرة ، وهي ركعتان بعد العشاء تعدان بركعة تصليان من جلوس ويجوز القيام فيهما . وروي زرارة عن الصادق عليه السلام : سبعا وعشرين ، فاقتصر من سنة المغرب على ركعتين مع سقوط ما مر ، وأفضلها ركعتي الفجر ثم ركعة الوتر ثم ركعتي الزوال ثم أربع المغرب بعدها ثم تمام صلاة الليل ، وهي ثمان مع الشفع وهي ركعتان ، ثم تمام نوافل النهار وهي ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها ، وقال الحسن : آكدها الليلية .