كتاب الصلاة
وهي إما واجبة وهي سبع : اليومية والجمعة والعيدين والآيات والطواف
والجنائز والملتزم بنذر وشبهه .
وإما مندوبة وهي ما عداها . فاليومية خمس : الظهر والعصر والعشاء ، كل واحدة أربع ركعات ،
والمغرب ثلاث والصبح ركعتان ، والوسطى هي الظهر عند الشيخ والعصر عند
المرتضى ، ولا يجب الوتر .
ونوافلها أربع وثلاثون ركعة في فتوى الأصحاب وهو أشهر رواية ، وفي
رواية يحيى بن حبيب عن الرضا عليه السلام وأبي بصير عن الصادق عليه السلام :
تسع وعشرون ، بنقيصة أربع من سنة العصر .
والوتيرة ، وهي ركعتان بعد العشاء تعدان بركعة تصليان من جلوس
ويجوز القيام فيهما .
وروي زرارة عن الصادق عليه السلام : سبعا وعشرين ، فاقتصر من سنة
المغرب على ركعتين مع سقوط ما مر ، وأفضلها ركعتي الفجر ثم ركعة الوتر ثم
ركعتي الزوال ثم أربع المغرب بعدها ثم تمام صلاة الليل ، وهي ثمان مع الشفع
وهي ركعتان ، ثم تمام نوافل النهار وهي ثمان للظهر قبلها وثمان للعصر قبلها ،
وقال الحسن : آكدها الليلية .
الينابيع الفقهية — صفحة 585
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٨٥