تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا تقديمها عليه .
الفصل الثالث : في القبلة :
وهي الكعبة مع القدرة ، وجهتها مع البعد .
والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء ، وعلى سطحها يبرز بين يديه
بعضها .
وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم : فالعراقي لأهل العراق ، واليماني لأهل
اليمن ، والمغربي لأهل المغرب ، والشامي لأهل الشام .
وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر والشفق لمنكبه الأيمن ،
وعين الشمس - عند الزوال - على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف ،
والجدي خلف المنكب الأيمن .
ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة إلى
أي جهة شاء ، ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد .
ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة ، ولو كان
إليهما أعاد في الوقت ، ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا ، ولا يصلى على الراحلة
اختيارا إلا نافلة .
الفصل الرابع : في اللباس :
يجب ستر العورة إما بالقطن أو الكتان أو ما أنبتته الأرض من أنواع
الحشيش أو بالخز الخالص أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده
مع التذكية .
ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن
ذكي ودبغ ، ولا صوفه وشعره ووبره ، ولا الحرير المحض للرجال مع الاختيار
- ويجوز في الحرب وللنساء وللركوب والافتراش له - ولا في المغصوب ، ولا ما
الينابيع الفقهية — صفحة 511
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١١