تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا تقديمها عليه . الفصل الثالث : في القبلة : وهي الكعبة مع القدرة ، وجهتها مع البعد . والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء ، وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها . وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم : فالعراقي لأهل العراق ، واليماني لأهل اليمن ، والمغربي لأهل المغرب ، والشامي لأهل الشام . وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر والشفق لمنكبه الأيمن ، وعين الشمس - عند الزوال - على طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف ، والجدي خلف المنكب الأيمن . ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء ، ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد . ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة ، ولو كان إليهما أعاد في الوقت ، ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا ، ولا يصلى على الراحلة اختيارا إلا نافلة . الفصل الرابع : في اللباس : يجب ستر العورة إما بالقطن أو الكتان أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش أو بالخز الخالص أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية . ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ، ولا صوفه وشعره ووبره ، ولا الحرير المحض للرجال مع الاختيار - ويجوز في الحرب وللنساء وللركوب والافتراش له - ولا في المغصوب ، ولا ما