تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود . ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن . ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما ، ومع الحر على الثوب ، فإن فقد فعلى اليد . الفصل السادس : في الأذان والإقامة : وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداءا وقضاءا للمنفرد والجامع رجلا كان أو امرأة ، بشرط أن تسر . ويتأكدان في الجهرية خصوصا في الغداة والمغرب . وصورة الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله . والإقامة مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله ، والتهليل يسقط مرة واحدة في آخره ، ويزيد " قد قامت الصلاة " مرتين بعد " حي على خير العمل " فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا . ولا يؤذن قبل دخول الوقت إلا في الصبح ، ويستحب إعادته بعد دخوله . ويشترط فيهما الترتيب . ويستحب كون المؤذن عدلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبلا للقبلة رافعا صوته مرتلا للأذان محدرا للإقامة فاصلا بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة . ويكره أن يكون ماشيا أو راكبا مع القدرة ، والإعراب أواخر الفصول ، والكلام في خلالهما ، والترجيع لغير الإشعار .
الينابيع الفقهية — صفحة 513 | علي أصغر مرواريد