ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود .
ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ، أو ما خرج عنها
بالاستحالة كالمعادن .
ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما ، ومع الحر على
الثوب ، فإن فقد فعلى اليد .
الفصل السادس : في الأذان والإقامة :
وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداءا وقضاءا للمنفرد والجامع رجلا
كان أو امرأة ، بشرط أن تسر .
ويتأكدان في الجهرية خصوصا في الغداة والمغرب .
وصورة الأذان : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا
الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ،
حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، حي على
خير العمل ، حي على خير العمل ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله .
والإقامة مثله إلا التكبير فإنه يسقط منه مرتان في أوله ، والتهليل يسقط مرة
واحدة في آخره ، ويزيد " قد قامت الصلاة " مرتين بعد " حي على خير العمل "
فجميع فصولهما خمسة وثلاثون فصلا .
ولا يؤذن قبل دخول الوقت إلا في الصبح ، ويستحب إعادته بعد دخوله .
ويشترط فيهما الترتيب .
ويستحب كون المؤذن عدلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع
مستقبلا للقبلة رافعا صوته مرتلا للأذان محدرا للإقامة فاصلا بينهما بجلسة أو
سجدة أو خطوة .
ويكره أن يكون ماشيا أو راكبا مع القدرة ، والإعراب أواخر الفصول ،
والكلام في خلالهما ، والترجيع لغير الإشعار .
الينابيع الفقهية — صفحة 513
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٣