تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
الفصل الثاني : في أوقاتها : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار أربع ركعات ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر ، وإذا غربت الشمس - وحده غيبوبة الحمرة المشرقية - دخل وقت المغرب إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع فيختص بالعشاء ، وإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت الصبح إلى أن تطلع الشمس . وأما النوافل : فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، فإذا صارت كذلك ولم يصل شيئا [ من النافلة ] اشتغل بالفريضة ، ولو تلبس بركعة من النافلة زاحم بها الفريضة ، ووقت نافلة العصر بعد الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، ولو خرج وقد تلبس بركعة زاحم بها وإلا فلا ، ووقت نافلة المغرب بعدها إلى أن تذهب الحمرة المغربية ، ولو ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء ، ووقت الوتيرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها ، ووقت نافلة الليل بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، ولو طلع وقد تلبس بأربع زاحم بها الصبح وإلا قضاها ، ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل ، وتأخيرها إلى طلوعه أفضل ، وإذا طلع الفجر زاحم بها ولو إلى طلوع الحمرة المشرقية . مسائل : الأولى : تصلي الفرائض في كل وقت أداءا وقضاءا ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة . الثانية : يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار إلى أن تزول - إلا يوم الجمعة - وبعد الصبح والعصر عدا ذات السبب . الثالثة : تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل - إلا في مواضع - ولا يجوز
الينابيع الفقهية — صفحة 510 | علي أصغر مرواريد