الأمن ، ولو صلى صلاة الشدة لم يجز فيهما ، وصلاة المستأنف والموتحل
والغريق بما أمكن ولو بالتسبيح ، ولو أمن في أثنائها أتم كالآمن وبالعكس ، ولو
ظن شيئا عدوا فقصر ثم ظهر البطلان فلا إعادة ، ولا يقصر الموتحل والغريق إلا
مع السفر أو الخوف إجماعا .
الينابيع الفقهية — صفحة 574
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٧٤