قال الشيخ : الجواب : صورة النية أن يقول : أسجد سجدتي السهو نيابة عن
فلان ابن فلان لوجوبهما عليه بالأصالة أو بالاستئجار أو بالتحمل قربة إلى الله ،
وإن كان تبرعا يقول : لوجوبهما علي بالأصالة أو ندبهما علي قربة إلى الله ، ولا
يفتقر إلى تعيين الفريضة .
والمتبرع بالصلاة عن الميت ينوي كالمتبرع بالسجود فقال : ولو وجبت
سجدتا السهو على القاضي عن الميت أتى بهما والنية عن المؤجر نفسه أو المتبرع
أو الولي .
مسألة [ 391 ] : ناسي الإعراب في القراءة في الصلاة هل يجب عليه أن يعيد
الذي أخل به أم لا ؟ ولو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم هل تبطل صلاته
أم لا ؟
أجاب فخر الدين بأنه يجب إذا كان لم يركع فيما بعد ويعيده ويعيد ما
بعده ، ولو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم بطلت صلاته .
مسألة [ 392 ] : قوله : والبسملة آية منها ومن كل سورة ، قال الشيخ : عدا
سورة براءة فإنه تصح صلاته إذا كان قد ترك البسملة فيها ، وإن فعلها معتقدا أنها
آية منها كان خطأ ، ولا تبطل صلاته ولا يكون فعل حراما وإن كان الفقهاء كلهم
قالوا : إنها ليست آية منها .
مسألة [ 393 ] : قوله في السرائر : وأطبق العقلاء على تخطئة أبو هاشم في هذا
المقام ، قال أبو هاشم : إنه من دخل دارا مغصوبة كان عاصيا بدخوله وكونه
وخروجه منها ولا تصح صلاته خارجا وإن تضيق الوقت ويكون عاصيا بفعل
الصلاة وتركها فيكون مكلفا بما لا يطاق .
وجعل المصنف رحمه الله في نهاية الوصول كلام أبي هاشم جيدا ، فإن
الينابيع الفقهية — صفحة 967
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٦٧