تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 967

مساهمون:

ص٩٦٧
قال الشيخ : الجواب : صورة النية أن يقول : أسجد سجدتي السهو نيابة عن فلان ابن فلان لوجوبهما عليه بالأصالة أو بالاستئجار أو بالتحمل قربة إلى الله ، وإن كان تبرعا يقول : لوجوبهما علي بالأصالة أو ندبهما علي قربة إلى الله ، ولا يفتقر إلى تعيين الفريضة . والمتبرع بالصلاة عن الميت ينوي كالمتبرع بالسجود فقال : ولو وجبت سجدتا السهو على القاضي عن الميت أتى بهما والنية عن المؤجر نفسه أو المتبرع أو الولي . مسألة [ 391 ] : ناسي الإعراب في القراءة في الصلاة هل يجب عليه أن يعيد الذي أخل به أم لا ؟ ولو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم هل تبطل صلاته أم لا ؟ أجاب فخر الدين بأنه يجب إذا كان لم يركع فيما بعد ويعيده ويعيد ما بعده ، ولو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم بطلت صلاته . مسألة [ 392 ] : قوله : والبسملة آية منها ومن كل سورة ، قال الشيخ : عدا سورة براءة فإنه تصح صلاته إذا كان قد ترك البسملة فيها ، وإن فعلها معتقدا أنها آية منها كان خطأ ، ولا تبطل صلاته ولا يكون فعل حراما وإن كان الفقهاء كلهم قالوا : إنها ليست آية منها . مسألة [ 393 ] : قوله في السرائر : وأطبق العقلاء على تخطئة أبو هاشم في هذا المقام ، قال أبو هاشم : إنه من دخل دارا مغصوبة كان عاصيا بدخوله وكونه وخروجه منها ولا تصح صلاته خارجا وإن تضيق الوقت ويكون عاصيا بفعل الصلاة وتركها فيكون مكلفا بما لا يطاق . وجعل المصنف رحمه الله في نهاية الوصول كلام أبي هاشم جيدا ، فإن