مسألة [ 381 ] : يجوز للإمام انتظار المأموم بعد فراغه من القراءة أو الركوع
زائدا على المعتاد أم لا ؟
الجواب : ورد أن ينتظره بمقدار ركوعين وإن كل ركوع تسبيحات ثلاث
فيكون ستا لا غير .
مسألة [ 382 ] : قال : لو شك في قراءة آية بعد انتقاله عنها هل وقعت
صحيحة أم لا ؟ فإنه لا يلتفت ، أما لو شك هل أتمها أو لا ؟ أعاد .
مسألة [ 383 ] : لو انتقل في حال قراءته قارئا بطلت قراءته ويستأنف من
موضع قطع إلا أن يتخلل زمان إذا كانت حركته إلى أمامه أو ورائه أو يمينه أو
يساره ، ولو حرك إصبعه أو وقعت يده على حجر أو شوكة فحركها عن مكانها
لا يضر .
مسألة [ 384 ] : لا تتضيق الصلاة عن الميت في جواز البراءة لذمة الميت
لصلاة النائب لعدم براءة ذمة الميت من حق الغير بل يبرأ لأنه آخر وقت
عبادته .
مسألة [ 385 ] : قال : لو ترك التسليم ناسيا حتى دخل في أخرى لا تبطل
صلاته ، وكان قد قال رحمه الله بالبطلان قبل هذا ورجع عنه .
مسألة [ 386 ] : لو شك بعد صلاة أربع هل هي للظهر أو العصر ؟ فإن علم ما
قام إليه بنى عليه وإلا فالأقرب أنها للظهر ، وقيل : يصلي أربعا مترددة بين الظهر
والعصر .
الينابيع الفقهية — صفحة 965
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٦٥