تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 965

مساهمون:

ص٩٦٥
مسألة [ 381 ] : يجوز للإمام انتظار المأموم بعد فراغه من القراءة أو الركوع زائدا على المعتاد أم لا ؟ الجواب : ورد أن ينتظره بمقدار ركوعين وإن كل ركوع تسبيحات ثلاث فيكون ستا لا غير . مسألة [ 382 ] : قال : لو شك في قراءة آية بعد انتقاله عنها هل وقعت صحيحة أم لا ؟ فإنه لا يلتفت ، أما لو شك هل أتمها أو لا ؟ أعاد . مسألة [ 383 ] : لو انتقل في حال قراءته قارئا بطلت قراءته ويستأنف من موضع قطع إلا أن يتخلل زمان إذا كانت حركته إلى أمامه أو ورائه أو يمينه أو يساره ، ولو حرك إصبعه أو وقعت يده على حجر أو شوكة فحركها عن مكانها لا يضر . مسألة [ 384 ] : لا تتضيق الصلاة عن الميت في جواز البراءة لذمة الميت لصلاة النائب لعدم براءة ذمة الميت من حق الغير بل يبرأ لأنه آخر وقت عبادته . مسألة [ 385 ] : قال : لو ترك التسليم ناسيا حتى دخل في أخرى لا تبطل صلاته ، وكان قد قال رحمه الله بالبطلان قبل هذا ورجع عنه . مسألة [ 386 ] : لو شك بعد صلاة أربع هل هي للظهر أو العصر ؟ فإن علم ما قام إليه بنى عليه وإلا فالأقرب أنها للظهر ، وقيل : يصلي أربعا مترددة بين الظهر والعصر .
الينابيع الفقهية — صفحة 965 | علي أصغر مرواريد