مسألة [ 376 ] : إذا فات المصلي جزء من الصلاة وهو من شئ يتلافى فهل إذا
نوى بلسانه تبطل صلاته أم لا ؟ وما الذي يصح أن ينوي له باللسان والذي لا
يصح ؟
الجواب : الأولى له إيقاع ذلك الجزء والاحتياط بالقلب فقط من غير تلفظ ،
أما نية الصلاة والصوم والحج ونحوه فيجوز التلفظ بها مع الاعتقاد القلبي ،
والأفضل هو القلب وحده .
وكتب محمد بن مكي رحمه الله :
مسألة [ 377 ] : لو كان للإنسان حائطان وبينهما رحبة لغيره ثم إنه جعل على
الحائطين سقفا بغير إذن صاحب الرحبة فهل يجوز له الصلاة على ذلك السقف
أم لا ؟
الجواب : من ملك شيئا ملك قراره وهواه فلا يصح عمل ذلك فيما هو
ملك الغير وبطلان الصلاة قوي .
مسألة [ 378 ] : نوافل الجمعة تسقط في السفر أم لا ؟
الجواب : الذي تسقط نوافله الظهر والعصر والزيادة عنهما وهي أربع ركعات
باقية ، وقيل : تسقط .
مسألة [ 379 ] : لو سافر من يجب عليه التعلم لمصالح دينه وسفره ينافي العلم
كان مقصرا .
مسألة [ 380 ] : ما كيفية الاستئجار للصلاة ؟ يقول : آجرتك نفسي لأصلي عن
فلان الصلاة اليومية والليلية تماما بكذا ، فيقول الوصي : استأجرتك .
الينابيع الفقهية — صفحة 964
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٦٤