تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 964

مساهمون:

ص٩٦٤
مسألة [ 376 ] : إذا فات المصلي جزء من الصلاة وهو من شئ يتلافى فهل إذا نوى بلسانه تبطل صلاته أم لا ؟ وما الذي يصح أن ينوي له باللسان والذي لا يصح ؟ الجواب : الأولى له إيقاع ذلك الجزء والاحتياط بالقلب فقط من غير تلفظ ، أما نية الصلاة والصوم والحج ونحوه فيجوز التلفظ بها مع الاعتقاد القلبي ، والأفضل هو القلب وحده . وكتب محمد بن مكي رحمه الله : مسألة [ 377 ] : لو كان للإنسان حائطان وبينهما رحبة لغيره ثم إنه جعل على الحائطين سقفا بغير إذن صاحب الرحبة فهل يجوز له الصلاة على ذلك السقف أم لا ؟ الجواب : من ملك شيئا ملك قراره وهواه فلا يصح عمل ذلك فيما هو ملك الغير وبطلان الصلاة قوي . مسألة [ 378 ] : نوافل الجمعة تسقط في السفر أم لا ؟ الجواب : الذي تسقط نوافله الظهر والعصر والزيادة عنهما وهي أربع ركعات باقية ، وقيل : تسقط . مسألة [ 379 ] : لو سافر من يجب عليه التعلم لمصالح دينه وسفره ينافي العلم كان مقصرا . مسألة [ 380 ] : ما كيفية الاستئجار للصلاة ؟ يقول : آجرتك نفسي لأصلي عن فلان الصلاة اليومية والليلية تماما بكذا ، فيقول الوصي : استأجرتك .