تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 969

مساهمون:

ص٩٦٩
مسألة [ 398 ] : لا يجوز للمأموم النقل إلا إلى من تلبس معهم قبل النقل . مسألة [ 399 ] : قوله : يكره أن يصلي نافلة بعد قوله : قد قامت الصلاة تحية دقيقة هي بيان فضيلة الجماعة على النافلة . مسألة [ 400 ] : لو كان شخص في ذمته صلاة بالاستئجار ثم نذر صلاة أو لزمه احتياط لا يترتب ذلك على المستأجر عليها . مسألة [ 401 ] : لو أسقط الهمزة في ألف الجلالة المقارن بها التكبير بطلت الصلاة سواء قال : إلى الله أو قربة لله ، بخلاف آخر التسبيح عوض الحمد فهنا تسقط الهمزة ولا تبطل الصلاة . مسألة [ 402 ] : لو كان الإمام فاسقا لا يجب عليه نهي من صلى وراءه ، كذا سمعته من ابن الحسام وعمن نقل عن ابن سلمان أيضا . مسألة [ 403 ] : كل من جمع بين صلاتين لا يؤذن للثانية على المشهور ، بل الأذان لصاحبة الوقت ، فإن كان الوقت للثانية صلى الأولى بإقامة والثانية بهما . مسألة [ 404 ] : الأليتان ليستا من العورة ولو ستر لون العورة أجزأ ، وفي الإيماء هنا نظر ، قال : يركع ويسجد ، وروي استحباب كشف رأس الأمة في الصلاة . مسألة [ 405 ] : إذا صلوا جماعة جلسوا وأومأ إمامهم للركوع والسجود وركع المأمومون من خلفه وسجدوا للرواية عن الصادق عليه السلام ، وقال