مسألة [ 398 ] : لا يجوز للمأموم النقل إلا إلى من تلبس معهم قبل النقل .
مسألة [ 399 ] : قوله : يكره أن يصلي نافلة بعد قوله : قد قامت الصلاة تحية
دقيقة هي بيان فضيلة الجماعة على النافلة .
مسألة [ 400 ] : لو كان شخص في ذمته صلاة بالاستئجار ثم نذر صلاة أو
لزمه احتياط لا يترتب ذلك على المستأجر عليها .
مسألة [ 401 ] : لو أسقط الهمزة في ألف الجلالة المقارن بها التكبير بطلت
الصلاة سواء قال : إلى الله أو قربة لله ، بخلاف آخر التسبيح عوض الحمد فهنا
تسقط الهمزة ولا تبطل الصلاة .
مسألة [ 402 ] : لو كان الإمام فاسقا لا يجب عليه نهي من صلى وراءه ، كذا
سمعته من ابن الحسام وعمن نقل عن ابن سلمان أيضا .
مسألة [ 403 ] : كل من جمع بين صلاتين لا يؤذن للثانية على المشهور ، بل
الأذان لصاحبة الوقت ، فإن كان الوقت للثانية صلى الأولى بإقامة والثانية بهما .
مسألة [ 404 ] : الأليتان ليستا من العورة ولو ستر لون العورة أجزأ ، وفي
الإيماء هنا نظر ، قال : يركع ويسجد ، وروي استحباب كشف رأس الأمة في
الصلاة .
مسألة [ 405 ] : إذا صلوا جماعة جلسوا وأومأ إمامهم للركوع والسجود
وركع المأمومون من خلفه وسجدوا للرواية عن الصادق عليه السلام ، وقال
الينابيع الفقهية — صفحة 969
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٦٩