تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 958

مساهمون:

ص٩٥٨
عشاء سابقة وعلى هذا . لطيفتان : الأولى : شرع في الصبح قضاء فعدل إلى الظهر لذكره سبقها فصلاها ثلاثا ثم ذكر سبق مغرب عليهما أو عليها ، احتمل جواز العدول في الصورتين لأنها صلاة صحيحة في نظر الشرع ظاهرا ، ويحتمل العدم لقولهم عليهم السلام : الصلاة على ما افتتحت عليه ، وقد افتتحت على ركعتين ، والركعة العارضة ليست من صلاة صحيحة الآن فيمتنع العدول ، وعلى هذا تبطل هذه الصلاة ، ويحتمل أن يقال : إن عدل إلى ظهر في ذمته جاز العدول إلى المغرب لأنها لو تمت لأجزأت وإن تبين أنه صلى تلك الظهر لم يجز العدول لأنها لو تمت لم تكن شيئا . اللطيفة الثانية : شرع في الصبح فلما كان في التشهد شك بين الاثنتين والثلاث ثم ذكر رباعية سابقة ففي جواز العدول هنا ومراعاة ما يجب في الاحتياط وجهان : الحكم ببطلان الصلاة للشك فلا تنقلب صحيحة ، ونعم لصيرورتها ظهرا عند الذكر ، والشك في الظهر لا يبطل هاهنا ، وينعكس بأن شرع في رباعية فشك فيها بين الثلاث والأربع فشرع في التشهد بانيا على الأربع فذكر مغربا سابقة ، والوجه هنا عدم العدول يحكم الشرع بأنها أربع ، والركعة المأتي بها بعد الاحتياط لا يعلم أنها جزء من الصلاة . مسألة [ 363 ] : قوله : يجوز العدول في موارد ، أراد بذلك ما يمكن وهو ثمان صور لا مزيد عليها ، بالنسبة إلى الفرض والنفل أربع ، وبالنسبة إلى الأداء والقضاء أربع : آ : من نفل إلى نفل ، كما في تقديم نافلة موظفة فاشتغل بما بعدها ينوي بها السابقة .