تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 960

مساهمون:

ص٩٦٠
ب : لو قعد بقدر جلسة الاستراحة في موضعها ناسيا معتقدا أنه للتشهد فالكلام في وجوب المرغمتين كالكلام ثم ، ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم الوجوب في الأخيرة ويلزمه عدم الوجوب في الأولى وهو حسن . مسألة [ 365 ] : في رواية علي بن جعفر : أقطع الثالول وأنا في الصلاة ؟ قال : لا بأس ، نعم يجوز ما لم يكثر . مسألة [ 366 ] : قوله في الجمل : يستحب الجهر في الموضعين ، قال بعضهم : هي الظهر والعصر وآخر المغرب والعشاء وجعلوا أن " في " ظرفية ، وقال بعضهم : الموضعان أول الحمد والسورة في الظهر والعصر وأول الحمد في آخر المغرب والعشاء وجعلوا " في " ظرفية ، فما أقوى القولين وما الموضعان وما المفتي به ؟ الجواب : الأولى استحباب الجهر مطلقا والموضعان أول الحمد والسورة . مسألة [ 367 ] : قلتم : إذا شرع في قراءة الحمد لا يجوز له العدول إلى التسبيح فما وجه المنع ؟ أما العذر فجائز فلو كان نسيانا هل يجوز العدول أم لا ؟ ولم لا يكن مبني الاختيار باق إلا أن يتم أحدهما ، فعلى القول بالتعيين إذا صام بعضا من الكفارة المخيرة ثم أراد العتق أو الإطعام لم يجز له ذلك ، وهذا الذي قلتم تبصر أو باجتهاد ؟ الجواب : إذا شرع في أحدهما عمدا لم يعدل إلى الآخر حذرا من إبطال العمل ، والتخلط في الصلاة بخلاف الكفارة المخيرة ، فإن العدول سائغ إذ لا تنافي هنا ولا فعل كثير كما في الصلاة ، أما لو شرع ناسيا في أحدهما فله الرجوع إلى الآخر .
الينابيع الفقهية — صفحة 960 | علي أصغر مرواريد