ب : لو قعد بقدر جلسة الاستراحة في موضعها ناسيا معتقدا أنه للتشهد
فالكلام في وجوب المرغمتين كالكلام ثم ، ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف
عدم الوجوب في الأخيرة ويلزمه عدم الوجوب في الأولى وهو حسن .
مسألة [ 365 ] : في رواية علي بن جعفر : أقطع الثالول وأنا في الصلاة ؟ قال :
لا بأس ، نعم يجوز ما لم يكثر .
مسألة [ 366 ] : قوله في الجمل : يستحب الجهر في الموضعين ، قال بعضهم :
هي الظهر والعصر وآخر المغرب والعشاء وجعلوا أن " في " ظرفية ، وقال
بعضهم : الموضعان أول الحمد والسورة في الظهر والعصر وأول الحمد في آخر
المغرب والعشاء وجعلوا " في " ظرفية ، فما أقوى القولين وما الموضعان وما
المفتي به ؟
الجواب : الأولى استحباب الجهر مطلقا والموضعان أول الحمد والسورة .
مسألة [ 367 ] : قلتم : إذا شرع في قراءة الحمد لا يجوز له العدول إلى
التسبيح فما وجه المنع ؟ أما العذر فجائز فلو كان نسيانا هل يجوز العدول أم
لا ؟ ولم لا يكن مبني الاختيار باق إلا أن يتم أحدهما ، فعلى القول بالتعيين إذا صام
بعضا من الكفارة المخيرة ثم أراد العتق أو الإطعام لم يجز له ذلك ، وهذا الذي
قلتم تبصر أو باجتهاد ؟
الجواب : إذا شرع في أحدهما عمدا لم يعدل إلى الآخر حذرا من إبطال
العمل ، والتخلط في الصلاة بخلاف الكفارة المخيرة ، فإن العدول سائغ إذ لا
تنافي هنا ولا فعل كثير كما في الصلاة ، أما لو شرع ناسيا في أحدهما فله
الرجوع إلى الآخر .
الينابيع الفقهية — صفحة 960
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٦٠