دخل فالظاهر من حاله أنه لا يدرك الجمعة وأبعد منه إدراكها مع المسبوق بعد
خروج الوقت ، وفي صورة الزحام عن السجود مطلقا الأولى أنه يصلي الظهر .
مسألة [ 182 ] : الإذن في الكون الذي يصلح للصلاة بحسب المكان والزمان
والإمكان كالإذن في الصلاة .
مسألة [ 183 ] : هل يجوز أن يصلي في الصول الشامي سواء كان له ساق أو لا
وسواء كان مزرورا أو لا من غير ضرورة أم لا ؟
الجواب : إذا كان له ساق بحيث أن يصدق عليه اسمه جازت الصلاة فيه
سواء أزره أو لا ، وإلا فلا إذا ستر ظهر القدم .
مسألة [ 184 ] : لو صلى على البساط وغيره للتقية تصح ولا يلزمه الإعادة
قطعا .
مسألة [ 185 ] : الصلاة في مسجد البلد بمائة وبيت المقدس بألف ومسجد
الكوفة كالمقدس ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله بعشرة آلاف والمسجد
الحرام بمائة ألف .
مسألة [ 186 ] : لو ظن أن الإمام قد نوى نية الصلاة فنوى بناء على غلبة الظن
صح إن ظهر أنه قد نوى .
مسألة [ 187 ] : تصح الصلاة في المكان بشاهد الحال بعدم كراهية المالك
فيه ، وكذا تجوز الصلاة في عقار اليتيم ما لم يتجه من صلاته عليه ضرر .
الينابيع الفقهية — صفحة 930
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣٠