تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 930

مساهمون:

ص٩٣٠
دخل فالظاهر من حاله أنه لا يدرك الجمعة وأبعد منه إدراكها مع المسبوق بعد خروج الوقت ، وفي صورة الزحام عن السجود مطلقا الأولى أنه يصلي الظهر . مسألة [ 182 ] : الإذن في الكون الذي يصلح للصلاة بحسب المكان والزمان والإمكان كالإذن في الصلاة . مسألة [ 183 ] : هل يجوز أن يصلي في الصول الشامي سواء كان له ساق أو لا وسواء كان مزرورا أو لا من غير ضرورة أم لا ؟ الجواب : إذا كان له ساق بحيث أن يصدق عليه اسمه جازت الصلاة فيه سواء أزره أو لا ، وإلا فلا إذا ستر ظهر القدم . مسألة [ 184 ] : لو صلى على البساط وغيره للتقية تصح ولا يلزمه الإعادة قطعا . مسألة [ 185 ] : الصلاة في مسجد البلد بمائة وبيت المقدس بألف ومسجد الكوفة كالمقدس ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله بعشرة آلاف والمسجد الحرام بمائة ألف . مسألة [ 186 ] : لو ظن أن الإمام قد نوى نية الصلاة فنوى بناء على غلبة الظن صح إن ظهر أنه قد نوى . مسألة [ 187 ] : تصح الصلاة في المكان بشاهد الحال بعدم كراهية المالك فيه ، وكذا تجوز الصلاة في عقار اليتيم ما لم يتجه من صلاته عليه ضرر .