مسألة [ 196 ] : قال : البسملة إذا لم ينو بها سورة ثم يفطن إلى عدم القصد في
الأثناء لا يلتفت إنما يرجع إذا قصد غير الفرار أو قصد غير ما شرع فيه .
مسألة [ 197 ] : لو ظن الزمان الذي في ذمته قصرا فصلاه كذلك ثم ذكر أنه
تمام صحت الإصباح والمغارب .
مسألة [ 198 ] : تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء يجوز قبل الخطبة في أثنائها
وبعدها وكذا الأذكار تجوز قبل الخطبة وبعدها لا في أثنائها .
مسألة [ 199 ] : لا يقبل من صلاة العيد إلا ما يقبل عليه منها بقلبه ويبطل ثوابها
لا الصلاة نفسها .
مسألة [ 200 ] : إذا سبق إلى التسبيح أو الحمد في الأواخر لا يجوز الرجوع
إلى غير الذي شرع فيه ، فإن رجع قال عميد الدين : تبطل وإن سبق إلى غير
المقصود يعيد الذي شرع فيه بعد قصده .
مسألة [ 201 ] : ضبط تاريخ المولود واجب كفاية لحفظ التكاليف .
مسألة [ 202 ] : مبدأ التكبير في سائر احتماله بعد نهاية رفع اليدين وينبغي
استمرار رفع يديه إلى انتهاء التكبير ثم يرسلهما ، فلو شرع قبل إكمال الرفع ثم
حال الرفع ثم بعده أجزأ أيضا .
مسألة [ 203 ] : إذا قرأ العاجز عن القيام في هوية قيل : تبطل ، لأن الصلاة لا تصح
إلا حالة الاستقرار كما لو عجز عن القيام إلا ماشيا يجب قعوده .
الينابيع الفقهية — صفحة 932
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٣٢