تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 736

مساهمون:

ص٧٣٦
النبي صلى الله عليه وآله : اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلادك الميتة . فإذا فرع من الصلاة حول ردائه من اليمين إلى اليسار وبالعكس ، وروي تحويله بعد صعود المنبر ، وقال جماعة : تحويله ثلاث مرات تفؤلا يتحول الجدب خصبا ، وفي استحباب التحويل للمأموم قولان أقربهما الثبوت . ثم يكبر الإمام مائة مستقبل القبلة ويسبح مائة عن يمينه ويهلل مائة عن يساره ، ويحمد الله مائة مستقبل الناس رافعا صوته في الجميع ، ويتابعه الناس في العدد ورفع الصوت ، وقال ابن الجنيد : لا يرفعون في التكبير ، والأشهر الرفع ولا يتابعونه في الجهات . ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل ، وفي التهذيب والفقيه طرف منه صالح ، ولو لم يحسن الخطبتين دعا ، ولو قدم الخطبتين على الأذكار جاز بل هو الأشهر ، والمفيد رحمه الله قال : يهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة مرة ، ووافق في التكبير والتسبيح ، وذهب ابن الجنيد إلى أن الإمام يصعد المنبر قبل الصلاة وبعدها . ويستحب المبالغة في الدعاء والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة ، والركن الأعظم هنا الاستغفار . ووقتها وقت العيد وربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامة ، واستحب ابن الجنيد إذا لم يمطروا ، الإقامة إلى آخر النهار ، ولا خلاف في استحباب إعادة الخروج حتى يجابوا . فروع : لو سقوا قبل الخروج أو بعده قبل الصلاة سقطت وصلوا شكرا ، ولو سقوا في أثنائها أتموا ، وفي الخطبتين نظر أقربه سقوطهما . الثاني : لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت إماما كان أو غيره ، ولا يلزم