النبي صلى الله عليه وآله : اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي
بلادك الميتة .
فإذا فرع من الصلاة حول ردائه من اليمين إلى اليسار وبالعكس ، وروي
تحويله بعد صعود المنبر ، وقال جماعة : تحويله ثلاث مرات تفؤلا يتحول الجدب
خصبا ، وفي استحباب التحويل للمأموم قولان أقربهما الثبوت .
ثم يكبر الإمام مائة مستقبل القبلة ويسبح مائة عن يمينه ويهلل مائة عن
يساره ، ويحمد الله مائة مستقبل الناس رافعا صوته في الجميع ، ويتابعه الناس في
العدد ورفع الصوت ، وقال ابن الجنيد : لا يرفعون في التكبير ، والأشهر الرفع ولا
يتابعونه في الجهات .
ثم يخطب خطبتين والمنقول أفضل ، وفي التهذيب والفقيه طرف منه
صالح ، ولو لم يحسن الخطبتين دعا ، ولو قدم الخطبتين على الأذكار جاز بل هو
الأشهر ، والمفيد رحمه الله قال : يهلل عن يساره ويستغفر مستقبل الناس مائة
مرة ، ووافق في التكبير والتسبيح ، وذهب ابن الجنيد إلى أن الإمام يصعد المنبر
قبل الصلاة وبعدها .
ويستحب المبالغة في الدعاء والتضرع بعد الذكر وبعد الخطبة ، والركن
الأعظم هنا الاستغفار .
ووقتها وقت العيد وربما قيل بعد الزوال وهو مشهور بين العامة ، واستحب
ابن الجنيد إذا لم يمطروا ، الإقامة إلى آخر النهار ، ولا خلاف في استحباب إعادة
الخروج حتى يجابوا .
فروع :
لو سقوا قبل الخروج أو بعده قبل الصلاة سقطت وصلوا شكرا ، ولو سقوا
في أثنائها أتموا ، وفي الخطبتين نظر أقربه سقوطهما .
الثاني : لو نذر صلاة الاستسقاء في وقتها وجبت إماما كان أو غيره ، ولا يلزم
الينابيع الفقهية — صفحة 736
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٣٦