تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته . دليلنا : عموم الآية ، والأخبار تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا . مسألة 47 : يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة . وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج . وروى مندل بن علي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة على الراحلة في يوم مطير . وروى عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى أبي الحسن يعني الثالث عليه السلام جعلني الله فداك روى مواليك عن آبائك أن رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في محاملنا ، والأرض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة . وروى جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر . وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته ، وهو مسافر قال : نعم . مسألة 48 : إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو ثور : يجوز .