وقال الشافعي : إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته .
دليلنا : عموم الآية ، والأخبار تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا .
مسألة 47 : يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة .
وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من
حرج .
وروى مندل بن علي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله
صلى الله عليه وآله الفريضة على الراحلة في يوم مطير .
وروى عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى أبي الحسن يعني الثالث
عليه السلام جعلني الله فداك روى مواليك عن آبائك أن رسول الله
صلى الله عليه وآله الفريضة على راحلته في يوم مطير ، ويصيبنا المطر ونحن في
محاملنا ، والأرض مبتلة والمطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه
الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة فوقع عليه السلام يجوز ذلك مع
الضرورة الشديدة .
وروى جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى
رسول الله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر .
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته ،
وهو مسافر قال : نعم .
مسألة 48 : إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين لم يجز لأحدهما
الاقتداء بصاحبه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو ثور : يجوز .
الينابيع الفقهية — صفحة 66
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٦