تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
أتحرى على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال : ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة ؟ وروى ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصلى حيث ذهب بك بعيرك . مسألة 44 : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل . دليلنا على ذلك : الآية التي قدمناها ، والإجماع من الطائفة المحقة ، وعموم الأخبار فمن خصصها فعليه الدليل . مسألة 45 : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقال باقي أصحابه : لا يجوز . دليلنا : أن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال : لا بأس به . وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار ، وهو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال : نعم لا بأس . مسألة 46 : إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها ، بل يتوجه كيف شاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 65 | علي أصغر مرواريد