أتحرى على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال : ما هذا الضيق أما لك برسول
الله صلى الله عليه وآله أسوة ؟
وروى ابن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الصلاة
بالليل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر
وصلى حيث ذهب بك بعيرك .
مسألة 44 : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان
السفر طويلا أو قصيرا ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك : لا يجوز ذلك إلا في السفر الطويل .
دليلنا على ذلك : الآية التي قدمناها ، والإجماع من الطائفة المحقة ، وعموم
الأخبار فمن خصصها فعليه الدليل .
مسألة 45 : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ، وهو مذهب أبي
سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي .
وقال باقي أصحابه : لا يجوز .
دليلنا : أن المنع من ذلك يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول عليه السلام في الرجل يصلي
النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال : لا بأس به .
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يصلي النوافل في الأمصار ، وهو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال :
نعم لا بأس .
مسألة 46 : إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها ،
بل يتوجه كيف شاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 65
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٥