تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
عليه السلام يقول : البيت قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة للناس جميعا . وروى مكحول عن عبد الله بن عبد الرحمن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الكعبة قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل الآفاق . مسألة 42 : على المصلي إلى قبلة أهل العراق أن يتياسر قليلا ، ولم يعرف ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال ، أن حماد بن زيد كان يقول ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى المفضل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة ، وعن السبب فيه ، فقال : أن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال كلها اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة . مسألة 43 : المتنفل في حال السفر يجوز له أن يصلي على الراحلة ، وفي حال المشي ، ويتوجه إلى القبلة في حال تكبيرة الإحرام لا يلزمه أكثر من ذلك . وقال الشافعي : يلزمه في حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع والسجود ، ولا يلزمه فيما عداه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : أينما تولوا فثم وجه الله . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام أنهم قالوا هذا في النوافل خاصة فينبغي حمله على عمومه . وأيضا روى إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني