يجب عليه الإعادة .
ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم رجع فتشهد ، فإن لم يذكر حتى
يركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، ومن نسي
سجدة واحدة وقام ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع رجع فسجد ، فإن ذكر
بعد الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم ، ومن نسي التشهد الأخير حتى
يسلم قضاه بعد التسليم أي وقت كان .
وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع :
من شك فلا يدري صلى اثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وتساوت ظنونه بنى
على الثلاث وتمم ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وكذلك
من شك بين الثلاث والأربع .
ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع ، فإذا سلم صلى ركعتين من
قيام .
ومن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ، ثم صلى ركعتين
من قيام وركعتين من جلوس ، فإن غلب في ظنه في أحد هذه المواضع أحدهما
عمل عليه لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء .
ومن سها في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز .
وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع : من تكلم في الصلاة
ساهيا ، ومن سلم في الأولتين ناسيا ، ومن نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة
قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى
يركع فيما بعدها قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو . ومن شك بين
الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو ، ومن أصحابنا من قال :
إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو .
ومن شك في سجدتي السهو أو واحدة منهما فالأحوط أن يأتي بهما ، فإن
انتقل إلى حالة أخرى لم يلتفت إليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 414
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٤