تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
يجب عليه الإعادة . ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم رجع فتشهد ، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، ومن نسي سجدة واحدة وقام ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع رجع فسجد ، فإن ذكر بعد الركوع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم ، ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم أي وقت كان . وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع : من شك فلا يدري صلى اثنتين أم ثلاثا في الرباعيات وتساوت ظنونه بنى على الثلاث وتمم ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وكذلك من شك بين الثلاث والأربع . ومن شك بين الثنتين والأربع بنى على الأربع ، فإذا سلم صلى ركعتين من قيام . ومن شك بين الثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ، ثم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، فإن غلب في ظنه في أحد هذه المواضع أحدهما عمل عليه لأن غلبة الظن في جميع أحكام السهو يقوم مقام العلم سواء . ومن سها في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز . وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع : من تكلم في الصلاة ساهيا ، ومن سلم في الأولتين ناسيا ، ومن نسي التشهد الأول حتى يركع في الثالثة قضاه بعد التسليم وسجد سجدتي السهو ، ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو . ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو ، ومن أصحابنا من قال : إن من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو . ومن شك في سجدتي السهو أو واحدة منهما فالأحوط أن يأتي بهما ، فإن انتقل إلى حالة أخرى لم يلتفت إليه .