تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
والثالثة والرابعة . ومن صلى أربع ركعات ثم ذكر أنه ترك أربع سجدات ، فالذي يقتضيه عموم الأخبار أن عليه أربع سجدات وعقيب كل سجدة سجدتي السهو ، ومن قال من أصحابنا : إن كل سهو يلحق الركعتين الأولتين يجب منه إعادة الصلاة ، يجب أن يقول في هذه المسائل : إنه يعيد الصلاة . فإن ذكر أنه ترك ثلاث سجدات ولا يدري موضعها ، فعلى المذهب الأول يعيد ثلاث سجدات ومع كل سجدة سجدتي السهو ، وعلى المذهب الثاني يجب منه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له الأولتان . ومن ذكر أنه ترك سجدتين من ركعتين ولا يدري موضعهما ، فعلى المذهب الأول يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو ، وعلى الثاني يجب إعادة الصلاة لأنه لا يأمن أن يكونا من الركعتين الأولتين أو الثانية والثالثة . فإن ذكر أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين ، فعلى المذهبين معا يجب أن يعيد السجدتين مع كل سجدة سجدتي السهو ، لأنه سلمت له الأولتان . فإن ذكر أنه ترك سجدة واحدة ولا يدري موضعها وجب عليه أن يعيدها ويسجد سجدتي السهو على المذهب الأول ، وعلى المذهب الثاني يعيد الصلاة لأنه لا يأمن أن يكون من الأولة أو الثانية ، وإن تحقق أنها من الأخيرتين ولا يدرى من أيهما هي أعاد السجدة مع سجدتي السهو على المذهبين معا . ومن زاد ركوعا في الأولتين أعاد ، ومن زاد سجدتين في ركعة من الأولتين أعاد ، ومن زاد في الصلاة ركعة أعاد ، وفي أصحابنا من قال : إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه ، والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول أن الذكر في التشهد غير واجب . ومن شك في الأولتين من كل رباعية فلا يدري كم صلى أعاد ، ومن شك في والغداة ولا يدري كم صلى أعاد ، ومن شك في المغرب ولا يدري كم صلى أعاد ، ومن شك في صلاة السفر ولا يدري كم صلى أعاد ، ومن نقص ركعة أو
الينابيع الفقهية — صفحة 412 | علي أصغر مرواريد